![]() |
يوجد أربعة أركان لشروط عقد النكاح: |
![]() |
المجموعة الأولى: شروط الانعقاد. المجموعة الثانية: شروط الصحة. المجموعة الثالثة: شروط اللزوم. المجموعة الرابعة: شروط النفاذ. | |
![]() |
يشترط في العاقدين بعض الشروط؛ منها: |
![]() |
أن لا يكون كلٌّ من المتعاقدين أو أحدهما فاقد الأهلية. | ||
![]() |
أن يقبل القابل في مجلسٍ واحدٍ. | ||
![]() |
أن لا يرجع الموجب عن إيجابه قبل قبول الآخر. | ||
![]() |
أن يسمع كلٌّ من العاقدين كلام الآخر، ويفهم أن المقصود منه إنشاء عقد الزواج. |
![]() |
ويُشترط في صيغة العقد التي هي الإيجاب والقبول أن تكون منجزة. أنواع الشروط في عقد النكاح هي: |
![]() |
النوع الأول: شرط يقتضيه العقد سواءٌ اشترطه أحد العاقدين أم لم يشترطه. | ||
![]() |
النوع الثاني: شرط يؤكد مقتضى العقد. |
![]() |
النوع الثالث: شرط دل الشرع على جوازه. | ||
![]() |
النوع الرابع: شرط جرى العرف به في البلاد التي يكون فيها الزوجان. |
![]() |
ويُشترط في صحة الزواج شرطان: |
![]() |
الشرط الأول: حضور الشاهدين. | ||
![]() |
الشرط الثاني: أن لا تكون المرأة محرمة على الرجل تحريمًا مؤبدًا أو تحريمًا مؤقتًا. |
![]() |
اختلف الفقهاء في اشتراط الشهادة على النكاح، فيرى الجمهور أن الشهادة على النكاح شرطٌ لصحة العقد. ويرى الإمامية والظاهرية ورأي عند الإمام أحمد عدم اشتراط الشهادة لصحة النكاح. |
![]() |
المقصود بشروط النفاذ هي الشروط التي إذا وجدت في عقد الزواج ترتبت الآثار عليه بالفعل، ويشترط في شروط نفاذ عقد النكاح شروط؛ منها: |
![]() |
أهلية المتعاقدين لأن يكون كل منهما حرًّا بالغًا عاقلًا. | |
![]() |
ألا يكون كل منهما أو أحدهما فضوليًّا. | |
![]() |
ألا يكون العاقد وليًّا أبعد مع وجود الولي الأقرب. |
![]() |
أن يكون الولي المزوج لفاقد الأهلية أو ناقصها كالمعتوه أصلًا أو فرعًا له. | |
![]() |
أن يكون الزوج كفئًا للزوجة إذا زوّجت البالغة العاقلة الرشيدة نفسها. | |
![]() |
أن يكون المهر الذي زوجت به البالغة العاقلة الرشيدة نفسها مهر المثل أو أكثر. خلوّ العقد من التغرير. | |
![]() |
خلوّ الزوج من العيوب المستحكمة، والأمراض المستعصية. |
![]() |
يتنوع النكاح بحسب اختلاف المذاهب في شروطه إلى أنواع عدة: |
![]() |
النوع الأول: النكاح اللازم: هو كل عقد استوفى أركانه وشروط انعقاده وصحته ونفاذه ولزومه. | |
![]() |
الآثار الشرعية المترتبة على هذا النكاح هي: |
![]() |
الأثر الأول: حِلّ استمتاع كل من الزوجين بالآخر بالطريق المشروع ما لا يمنع من ذلك مانع شرعي. | ||
![]() |
الأثر الثاني: ملك الحبس والقيد ومعناه منع المرأة من الخروج إلا بإذن الزوج. |
![]() |
الأثر الثالث: وجوب المهر المسمى على الزوج للزوجة. | ||
![]() |
الأثر الرابع: وجوب النفقة بأنواعها الثلاثة: الطعام، والكسوة، والسكنى، ما لم تمتنع الزوجة عن زوجها بغير حق. | ||
![]() |
الأثر الخامس: ثبوت حرمة المصاهرة، وهي حرمة الزوجة على أصول الزوج وفروعه. | ||
![]() |
الأثر السادس: ثبوت نسب الأولاد من الزوج بمجرد وجود الزواج في الظاهر. | ||
![]() |
الأثر السابع: ثبوت حق الإرث بين الزوجين إذا مات أحدهما أثناء الزوجية أو في العدة. | ||
![]() |
الأثر الثامن: وجوب العدل بين النساء في حقوقهن عند التعدد. | ||
![]() |
الأثر التاسع: وجوب طاعة الزوجة لزوجها إذا دعاها للفراش. | ||
![]() |
الأثر العاشر: ولاية التأديب للزوج إذا لم تطعه فيما يلزم طاعته. | ||
![]() |
الأثر الحادي عشر: المعاشرة بالمعروف من كفّ الأذى وإيفاء الحقوق وحسن المعاملة. |
![]() |
النوع الثاني: الزواج غير اللازم، ويقصد بالزواج غير اللازم: الذي توفرت أركانه وشروط انعقاده وشروط صحته وشروط نفاذه واختل منه شرط من شروط اللزوم. |
![]() |
النوع الثالث: الزواج الموقوف: وهو الزواج الذي توفرت أركانه وشروط انعقاده وشروط صحته، إلا أنه اختل منه شرط من شروط النفاذ. هذا الزواج لا يترتب عليه أي أثر من آثار الزواج قبل إجازته ممن له حق الإجازة. | |
![]() |
النوع الرابع: الزواج الفاسد: وهو عند الحنفية: هو ما افتقد شرطًا من شروط الصحة كالزواج بغير شهود، أو الزواج بخمس في عقد واحد. | |
![]() |
ليس للزواج الفاسد حكم قبل الدخول، فإذا انعقد الزواج فاسدًا ولم يحدث دخول كأن لم ينعقد، فلا يترتب عليه شيء من آثار الزوجية. | |
![]() |
النوع الخامس من أنواع النكاح: الزواج الباطل عند الحنفية هو الذي حصل فيه خلل في ركنه أو في شرط من شروط انعقاده. | |
![]() |
وحكمه: أنه لا يترتب عليه أثر من آثار الزواج الصحيح، فلا يحل فيه الدخول بالمرأة. | |
![]() |
النوع السادس: نكاح الشغار وهو أن يقول الرجل لآخر: زوجني ابنتك أو أختك على أن أزوجك ابنتي أو أختي، على أن يكون صداق كل منهما بضع الأخرى، كأن كل منهما دفعت مهرًا للأخرى وأخلي البضع عنه. واتفق العلماء على أن الشغار نكاح غير جائز؛ لثبوت النهي عنه لخلوه عن المهر. | |
![]() |
النوع السابع: نكاح المتعة والنكاح المؤقت: |
![]() |
نكاح المتعة: وهو أن يقول الرجل لامرأته: أتمتع بك لمدة كذا، والنكاح المؤقت وهو: أن يتزوج امرأة عشرة أيامٍ مثلًا فهو باطل. وهما باطلان بإجماع الفقهاء ماعدا الشيعة في نكاح المتعة. | |
![]() |
النوع الثامن من أنواع النكاح نكاح التحليل وهو: أن يقصد به تحليل المطلقة ثلاثًا لزوجها الذي طلقها طلاقًا بائنًا، وهذا النوع صحيح عند الإمام أبي حنيفة والشافعي في أحد قوليه، وفي أصحّ القولين عند الشافعي والإمام مالك والإمام أحمد أنه باطل. | |
![]() |
النوع التاسع: النكاح العرفي وعندما نعرف حكم الشرع في هذا الزواج المنتشر فإننا نراه باطلًا، ويجب فسخه قبل الدخول وبعده. |