ملخص الدرس


المزارعة والمساقاة: عقدان على العمل ببعض الخارج من الأرض. وذهب الأكثر إلى: جوازهما. ويشترط فيهما: الصيغة كركن, وأهلية المتعاقدين, وكون الأرض أو الزرع معلوم القدر, والوصف والمساحة, وكون الربح معلوماً مشاعاً، وكونه لهما. والمفسدات كالتعيين للخارج، وكونه لأحدهما, واشتراط العمل على رب الأرض وغير ذلك.
الإجارة: منفعة مقابل عوض. وهي مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع. وهي: تمليك للمنفعة، وتصح بكل ما يصح ثمناً, مع تحديد المدة والأجر. المؤجر يملك الأجرة، كما أن المستأجر يملك المنفعة بالعقد. ويصح اشتراط تأجيل الأجر. وإذا سلمت المنفعة، ثبت الأجر وإن لم يستفد المستأجر بها؛ لأن المؤجر سلّم ما عليه فوجب له البدل.
ولا تنفسخ الإجارة بالموت عند الجمهور. وتنفسخ الإجارة بالتلف قبل القبض وبعده, وبعد القبض ومضي مدة، والمدة بقسطها من الأجرة. وفي استئجار الأجير بطعامه أقوال ثلاثة للفقهاء. ويشترط في استئجار المرضعة: معرفة المدة، والصبي بالمشاهدة، والأجرة، والمكان.