 |
العارية: اسم لما يُعار. والإعارة مندوبة بأدلة الكتاب، والسنة، والإجماع. وفي كونها مضمونة أو لا: قولان متقابلان، والتفصيل قول ثالث لمالك. وسبب الاختلاف: ظاهرُ تعارضِ الآثار, وهل يصح اشتراط الضمان؟ قولان للعلماء. والعارية: عقد غير لازم. وللكاساني أمثلة على ضمان المستعير، وإن كان الأصل عند الحنفية: عدم تضمينه. وناقش الكاساني الشافعي في تضمين العارية، وردَّ عليه قوله بالأدلة كما سبق. ويثبت الكاساني الحالات التى بها تضمن العارية مثل: حبسها بعد مدَّته، أو بعد طلب ردها. |
 |
الغصب: أخذ مال الغير بلا حق، وهو محرّم بالكتاب والسنة. ومَن غصب شيئا لزمه ردُّه, أو مثله, أو قيمته. وتضمن الأرض المغصوبة مع أجرتها، وفرق تغيّرها بالغصب عند الجمهور، خلافاً لأبي حنيفة. وبناء الزرع في الأرض والبناء, إما فيه القلع مع الأرش، أو الترك مع العِوض. |
 |
الشفعة: حق تملك قهري، يثبت للشريك القديم على الحادث فيما ملك بعِوض. ثبتت بالسنة والإجماع. والمراد بها: دفع ضرر الشرك أو استحداث المرافق. وأركانها ثلاثة: مأخوذ، وآخذ، ومأخوذ منه. ولا تدخل الشفعة ما لو قسّم لبطلت منفعته, ولا شفعة لجار، ولا لشريك في منفعة. ويجب طلبها على الفور مِن علْمها إلا لعذر, فيلزمه التوكيل عند القدرة عليه. |