٢.٥ مذاهب العلماء فيما يفيده خبَر الآحاد
بعد أن انتشر القول بردّ أخبار الآحاد في الأمّة، اختلف العلماء فيما يُفيده خبر الآحاد على ثلاثة أقوال:
|
القول الأول |
القول الثاني |
القول الثالث |
أنه لا يفيد إلاّ الظّنّ؛ وهؤلاء فريقان:
 |
المعتزلة ومَن نهَج نهْجهم: يقولون: إنّه ظنٌّ؛ فلا يفِي علْماً، ولا يوجب عملاً؛ ولذلك ردُّوه في العقائد والأحكام. |
 |
متكلِّمو الأشاعرة يقولون: نعم، إنه ظنٌّ؛ ولكن يجوز العمل بالظّنّ الرَّاجح في الأحكام دون العقائد. |
وحُجّة هذا المذهب: أنّك لو سُئلتَ عن أعدل رواة الآحاد، أيجوز في حقِّه الكذبُ والغلط؟ لاضطررت أن تقول: نعم. فيُقال: قطْعُك إذاً بصِدْقِه مع تجْويزك عليه الكذب والغلط، لا معنى له.
٢.٥ مذاهب العلماء فيما يفيده خبَر الآحاد
أنّه يُفيد العلْم ويوجب العمَل، إن كان الرُّواة عدولاً ضابطِين:
قال أبو محمد بن حزم:
"قال أبو سليمان الخطابي، والحسين بن على الكرابيسي، والحارث المحاسبيّ، وغيرهم: "إن خبَر الواحد العدْل عن مِثْله إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يوجب العلْم والعمل معاً"؛ وبهذا نقول. وقد ذكر هذا القول: أحمد ابن إسحاق، المعروف بابن خويز منداد، عن مالك بن أنس".
ثم شرَع بعد ذلك في ذِكْر البراهين على قبول السّلف لخبَر الواحد مِن الصحابة ومَن بعْدَهم.
وأغلب ما ذكَر مِن الأدلة والبراهين -وهي مُهمّة ومفيدة- قد ذكرها الإمام الشافعيّ -رحمه الله- في: "الرسالة".
التفصيل بأنه إذا احتفّت بخبر الواحد قرائنُ دالّة على صِدْقه أفاد اليقينَ، وإلاّ أفاد الظّنّ.
ومِن أمثلة ما احتفّت به القرائن: أحاديث "الصحيحين"؛ لأنّ القرائن دالّة على صِدْقها لجلالتهما في هذا الشّأن، وتقديمهما في تمْييز "الصحيحيْن" على غيرهما، وتَلَقِّي العلماء لكتابيْهما بالقبول؛ وهذا التّلقِّي وحْده أقوى في إفادة العلْم مِن مُجرّد كثْرة الطُّرق، كما قاله غير واحد.
واختار هذا القول: ابنُ الحاجب، وإمام الحرميْن، والآمدي، والبيضاوى، وأبو العباس ابن تيمية -رحمهم الله-. وحمل بعضهم الرواية عن أحمد على: ما قامت القرائن على صِدْقه خاصّة دون غيْره.
٢.٥ مذاهب العلماء فيما يفيده خبَر الآحاد
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "وأمّا قول السائل: إذا صحّ الحديث هل يكون صدقاً؟ فجوابه: أنّ الصحيح أنواع:
|
النوع الأول |
النوع الثاني |
النوع الثالث |
النوع الرابع |
النوع الخامس |
النوع السادس |
فمِن الصحيح: ما تواتر لفْظُه، كحديث: ((مَن كَذَب عليَّ مُتعمِّداً، فلْيتَبوَّأْ مقْعدَه مِن النّار)).
ومنه: ما تواتر معناه: كأحاديث الشّفاعة، وأحاديث الرُّؤية، وأحاديث نبْع الماء مِن بيْن أصابعه، وغير ذلك...
فهذا يفيد العلْم ويُجزَم بأنه صِدْق، لأنه متواتر، إمّا لفظاً وإمّا معنًى.
ومن الحديث الصحيح: ما تلقّاه المسلمون بالقبول فعملوا به، كما عمِلوا بحديث الغرّة في الجنين، وكما عملوا بأحاديث الشّفعة، وأحاديث سجود السهو، ونحو ذلك...
فهذا يُفيد العلْم ويُجزَم بأنه صِدْق، لأنّ الأمّة تلقَّتْه بالقبول تصديقاً وعملاً بموجبه؛ والأمّة لا تجتمع على ضلالة. فلو كان في نفس الأمْر كذِباً، لكانت الأمّة قد اتّفقت على تصديق أهل الكذِب والعمل به، وهذا لا يجوز عليها.
٢.٥ مذاهب العلماء فيما يفيده خبَر الآحاد
ومِن الصحيح: ما تلقّاه بالقبول والتصديق أهلُ العلْم بالحديث، كجمهور أحاديث "الصحيحيْن".
جميع أهل العلْم بالحديث يجزِمون بصحّة جمهور أحاديث الكتابيْن، وسائر النّاس تبعاً لهم في معرفة الحديث. وإذا أجمع أهل العلْم على شيء، فسائر الأمّة تبَعٌ لهم؛ فإجماعهم معصوم، لا يجوز أن يُجمعوا على خطإٍ.
ومنه: ما اتّفق العلماء على صحّته فهو: مِثْل ما اتّفق عليه العلماء مِن الأحكام؛ وهذا لا يكون إلا صِدقاً. وجُمهور متون الصّحيح مِن هذا الضّرب، وعامّة هذه المتون تكون مرويّة عن النبي -صلى الله عليه وسلم- مِن عِدّة وجوه، رواها هذا الصاحب وهذا الصاحب من غيْر أنْ يتواطأ؛ ومثل هذا يوجب العلم القطعيّ.
وممّا قد يُسمَّى صحيحاً: ما يُصحِّحه بعض علماء الحديث، وآخرون يخالفون في تصحيحه فيقولون: "هو ضعيف وليس بصحيح"، مثْل: ألفاظ رواها مسلم في "صحيحه" ونازعه في صحّتها غيْره مِن أهل العلْم، إما مِثْله أو دونه أو فوقه؛ فهذا لا يُجزَم بصِدْقه إلاّ بدليل..". انتهى مُلخَّصاً.