![]() |
يجوز الصلح عن المعلوم والمجهول والتحليل منهما، كما يصح هبة المجهول وهبة المدعي قبل ثبوته وهبة الشريك لشريكه. وذلك من حديث النبي -صلى الله عليه وسلم-: ((إنكم تختصمون إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وإنما أنا بشر...)) . |
![]() |
الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما, و ((كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل)) ، حديثان نبويان يفيد الثاني منهما حرمة الضرر على أي صفة كان. |
![]() |
لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة في جداره، لا ضرر ولا ضرار، والضرر فعل الواحد، والضرار فعل الاثنين، وقيل: الضرر أن يضره وينتفع هو، والضرار أن يضره من غير نفع. |
![]() |
قضى النبي -صلى الله عليه وسلم- في الطريق الميتاء إذا اختلف فيها أن تجعل سبعة أذرع. |
![]() |
يجوز إخراج الميازيب إلى الطريق بشرط أن لا تكون محدثة تضر بالمسلمين، فإن كانت كذلك منعت لأحاديث المنع من الضرار. |