ملخص الدرس


يجوز استقراض الحيوان والقضاء من جنسه أو من غيره لحديث رافع قال: استلف النبي -صلى الله عليه وسلم- بكرا فجاءته إبل الصدقة
يجوز الزيادة عن المثل عند الوفاء بشرط عدم الاشتراط للزيادة، وألا تكون قبلها لخبر أبي موسى قال: قدمت المدينة فلقيت عبد الله بن سلام فقال لي: إنك بأرض فيها الربا فاش، فإذا كان لك على رجل حق فأهدى إليك حمل تبن أو حمل شعير أو حمل قت فلا تأخذه فإنه ربا.
يجوز الحجر على المدين وبيع ماله لقضاء دينه كما يجوز الحجر على السفهاء، وذلك لقوله -صلى الله عليه وسلم-: ((من وجد متاعه عند مفلس بعينه فهو أحق منه)) وحديث كعب بن مالك أن النبي -صلى الله عليه وسلم- حجر على معاذ ماله وباعه في دين كان عليه.
وخبر عروة بن الزبير قال: ابتاع عبد الله بن جعفر بيعا فقال على بن أبي طالب: لآتين عثمان فلأحجرن عليك.