![]() |
يحرم كتم العيب في السلعة المباحة لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: ((المسلم أخو المسلم لا يحل لمسلم باع من أخيه بيعا وفيه عيب إلا بينه له)) . |
![]() |
تحرم التصرية وهي ربط ضرع الشاة أو الناقة وترك حلبها حتى يجتمع لبنها فيكثر فيظن المشتري أن ذلك عادتها فيزيد في ثمنها وهذا لقوله -صلى الله عليه وسلم-: ((لا تصروا الإبل والغنم فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين)) . |
![]() |
الجمهور على تحريم التسعير لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: ((إن الله هو القابض الباسط الرازق المسعر وإني لأرجو أن ألقى الله عز وجل ولا يطلبني أحد بمظلمة)) . |
![]() |
السلم هو السلف، والسلم لغة أهل الحجاز، والسلف لغة أهل العراق، وشرعا: عقد على موصوف في الذمة ببذل يعطى عاجلا ودليله قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: ((من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم وأجل معلوم)) . |