![]() |
يحرم على المحرم البر دون البحر. |
![]() |
يجوز للمحرم الأكل من صيد البر عند الجمهور ما لم يشر إليه، أو يعن عليه، أو كان صيده من أجله، وبهذا جمع الجمهور بين أحاديث الرد للصيد وقبوله. |
![]() |
لا يجوز قطع شجر الحرم ولا احتشاش حشيشه مما لم يستزرعه الآدمي عند الجمهور، واستثني من ذلك الإذخر. |