٢.١٦ توريث الأصناف الأربعة عند أهل القرابة بالشرح والتطبيق بالأمثلة


توريث الصنف الأول

قلنا: إن الصنف الأول: من ينتسب إلى الميت؛ لأنهم فروعه، وأصحاب هذا الصنف هم:
أولاد البنات وإن نزلوا ذكورا أو إناثًا، مثل: ابنا لبنت وبنت البنت، وأولاد بنات الابن وإن نزل، سواء كان الأولاد ذكورا أو إناثا مثل: ابن بنت الابن، وبنت بنت الابن.
وإذا تعدد ذوو الأرحام من الصنف الأول، فأولاهم بالميراث أقربهم إلى الميت درجة كبنت البنت، فإنها أولى من بنت ابن الابن؛ لأن الأولى تدلي إليه بواسطة واحدة، والثانية تدلي بواسطتين، فإن استوت درجتهم في القرب، بأن كانهوا جميعًا يدلون إلى الميت بدرجتين أو ثلاث درجات مثلا فأولاهم بالميراث من يدلي بصاحب فرض، فولد صاحب الفرض أولى من ولد ذي الرحم؛ لأنه أقوى منه كبنت بنت الابن، فإنها أولى بالميراث من ابن ابن البنت، لأن الأولى تدلي بأمها، وهي صاحبة فرض، والثاني يدلي بأبيه وهو من ذوي الأرحام.
وإن استووا في الدرجة وفي قوة القرابة، بأن أدلي كل منهم بأصحاب فرض كابن البنت، وبنت البنت، أو لم يكن فيهم ولد صاحب فرض كبنت ابن البنت، وابن بنت البنت، اشتركوا جميعًا في الإرث لعدم وجود رجح لأحدهم على الآخر، فإن كانوا جميعًا ذكورًا فقط، أو كانوا جميعًا إناثا فقط قسمت التركة بينهم بالسوية وإن كانوا ذكورا وإناثًا، كان للذكر مثل حظ الأنثيين.


٢.١٦ توريث الأصناف الأربعة عند أهل القرابة بالشرح والتطبيق بالأمثلة


مسائل على الصنف الأول



٢.١٦ توريث الأصناف الأربعة عند أهل القرابة بالشرح والتطبيق بالأمثلة




٢.١٦ توريث الأصناف الأربعة عند أهل القرابة بالشرح والتطبيق بالأمثلة




٢.١٦ توريث الأصناف الأربعة عند أهل القرابة بالشرح والتطبيق بالأمثلة


توريث الصنف الثاني

قلنا: إن الصنف الثاني: من ينتسب إليهم الميت؛ لأنهم من أصوله وهم:
الجد غير الصحيح وإن علا، كأبي أم الميت، وأبي أبي أمه، وأبي أم الأب.
الجدة غير الصحيحة وإن علت ، كأم أبي الأم، وأم أبي الأب، وأم أم أبي الأم.
وهذا الصنف لا يرث مع وجود أحد من الصنف الأول، فإن لم يكن أحد من أصحاب الفروض، أو العصبيات، أو أحد من ذوي الأرحام من الصنف الأول، ووجد أحد من هذا الصنف أخذ كل التركة أو باقيها بعد فرض أحد الزوجين.
وإن جد أكثر من واحد، واختلفت درجاتهم كان أولاهم بالميراث أقربهم إلى الميت درجة، ذكرا كان أو أنثى، سواء كان من جهة الأب، أو من جهة الأب، وسواء أدلى بوارث أو بغير وارث.
فإذا توفي عن: أبي الأم/ أبي أم الأم، كان الميراث للأول، لأنه أقرب درجة للميت من الثانية.
ولو توفي عن: أم أبي الأم/ أم لأبي أم الأب، كان الميراث للأ ولى؛ لأنها أقرب درجة للميت من الثانية.

٢.١٦ توريث الأصناف الأربعة عند أهل القرابة بالشرح والتطبيق بالأمثلة


ولو توفي عن: أبي أم الأب/ أبي أم أم الأب، كان الميراث للأول لقرب درجته للميت من الثاني أيضا.
وإن اتحدت درجتهم في القرب، وكان بعضهم يدلي بوارث (أي بصاحب فرض) والآخر يدلي بغير وارث كان الميراث لمن يدلي بالوارث؛ لأنه أقوى في القرابة من الآخر.
فلو توفي عن: أبي أم الأم/ أبي أبي الأم، كان الميراث للأول لأنه يدلي بأم الأم وهي صاحبة فرض؛ لأنها جدة صحيحة، بخلاف الثاني، فإنه يدلي بأبي الأم، وهو جد فاسد من ذوي الأرحام.
ولو توفي عن: أم أبي الأم/ أبي أم الأب، كان الميراث للثاني لأنه يدلي بصاحبة فرض، و هي أم الأب وأما الأولى فهي تدلي بجد فاسد وهو أبو الأم.
وإن اتحدوا في الدرجة وقوة القرابة، بأن كان كل منهم يدلي بوارث، أو يدلي بغير وارث، فإن كانوا جميعا من حيز واحد (الحيز: الجهة) بأن كانوا كلهم من جهة الأب، أو كانوا كلهم من جهة الأم، قسمت التركة بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، باعتبار أبدانهم دون النظر لمن يدلون به.
NOTEIT
"الصنف الثاني من ذوي الأرحام أولاهم بالميراث أقربهم إلى الميت درجة، فإن استووا في الدرجة، قدم من كان يدلي بصاحب فرض، وإن استووا في الدرجة وليس فيهم من يدلي بصاحب فرض، أو كانوا كلهم يدلون بصاحب فرض فإن اتحدا في حيز القرابة، اشتركوا في الإرث، وإن اختلفوا في الحيز فالثلثان لقرابة الأب، والثلث لقرابة الأم".

٢.١٦ توريث الأصناف الأربعة عند أهل القرابة بالشرح والتطبيق بالأمثلة


وإن اختلفوا في الحيز بأن كان بعضهم من قرابة الأب، وبعضهم من قرابة الأم وكان لقرابة الأب الثلثان، لأنهم يدلون به إلى الميت، فيستحقون نصيبه، ولقرابة الأم الثلث، لأنهم يدلون بها إلى الميت فيستحقون نصيبها وهو الثلث، كأن الميت ترك أبا وأما، ويقسم نصيب كل فريق بين أصحابه فللذكر مثل حظ الأنثيين، وبهذا أخذ قانون المواريث في المادة (٣٣) ونصها.

٢.١٦ توريث الأصناف الأربعة عند أهل القرابة بالشرح والتطبيق بالأمثلة


مسائل على الصنف الثاني



٢.١٦ توريث الأصناف الأربعة عند أهل القرابة بالشرح والتطبيق بالأمثلة



توريث الصنف الثالث

قلنا إن الصنف الثالث: من ينتسب إلى أبوي الميت، أي فروع أبوي الميت وهم:
أولاد الأخوات مطلقا وإن نزلوا، ذكورا كانوا أو إناثا مثل بنت الأخت مطلقا، وابن الأخت مطلقا.
بنات الأخوة مطلقا وأولادهن وإن نزلوا مثل بنت الأخ مطلقا، ومثل ابن بنت الأخ الشقيق وبنت بنت الأخ الشقيق.
بنات أبناء الأخوة مطلقا وأولادهن وإن نزلوا مثل: بنت ابن الأخ مطلقا ومثل ابن بنت الأخ الشقيق وهكذا.


٢.١٦ توريث الأصناف الأربعة عند أهل القرابة بالشرح والتطبيق بالأمثلة


ويورث هذا الصنف على النحو التالي:
إن تعددوا وتفاوتوا في الدرجة، كان الأقرب درجة أولى وإن كان أنثى. فمن مات عن: بنت أخ لأم/ بنت ابن أخ شقيق، كان الميراث كله لنت الأخ لأم لأنها أقرب في درجة.
وإن استووا في الدرجة، وكانوا متعددين، كان المدلي بعاصب أولى ممن يدلي بذي رحم، لأنه أقوى قرابة.
فمن مات عن: بنت ابن أخ شقيق/ ابن ابن أخ لأم، يكون الميراث كله لبنت ابن الأخ الشقيق؛ لأنها تدلي بعاصب، دون ابن ابن الأخ لأم؛ لأنه يدلي بذي رحم.
ومن مات عن: بنت ابن أخ لابن وابن بنت أخ شقيق، يكون الميراث كله لبنت ابن الأخ لأب، لأنها تدلي بعاصب.
ومن مات عن: بنت ابن أخ شقيق/ ابن بنت أخت شقيقة، كان الميراث كله لبنت ابن الأخ الشقيق؛ لأنها تدلي بعاصب.
وإن تعددوا وتساووا في الدرجة، وكانوا جميعًا يدلون بعاصب، أو يدلون بذي رحم، فأبو يوسف يعتبرهم كالعصبات فيما بينهم، فأقواهم قرابة أولاهم بالميراث، فمن كان أصله لأبوين، فهو أولى بالميراث ممن كان أصله لأب، ومن كان أصله لأب، فهو أولى بالميراث ممن كان أصله لأم.


٢.١٦ توريث الأصناف الأربعة عند أهل القرابة بالشرح والتطبيق بالأمثلة


رأي أبي يوسف

ورأي أبي يوسف أخذ به في قانون المواريث في المادة (٣٤) ونصها:
الصنف الثالث من ذوي الأرحام، أولاهم بالميراث أقربهم إلى الميت درجة، فإن استووا في الدرجة وكان فيهم ولد عاصب، فهو أولى من ولد ذي الرحم، وإلا قدم أقواهم قرابة للميت فمن كان أصله لأبوين فهو أولى ممن كان أصله لأب، ومن كان أصله لأب، فهو أولى ممن كان أصله لأم، فإن اتحدوا في الدرجة وقوة القرابة اشتركوا في الإرث.
وعلى هذا فلو مات شخص عن: بنت أخ ش/ بنت أخ لأب/ ابن أخ لأم، كان الميراث كله لبنت الأخ الشقيق، لأن الأصل الذي تدلي به أقوى قرابة ممن معها.
وإذا مات عن: بنت أخ ش/ ابن أخت لأب/ فإن الميراث كله لبنت الأخ الشقيق، دون ابن الأخت لأب، لقوة القرابة في الأخ الشقيق على الأخت لأب.

٢.١٦ توريث الأصناف الأربعة عند أهل القرابة بالشرح والتطبيق بالأمثلة


وإن تعددوا وتساووا في الدرجة والإدلاء بوارث، أو بذي رحم، بأن كان كل منهم يدلي بوارث، أو كان كل منهم يدلي بذي رحم وتساووا في قوة القرابة اشتركوا في الإرث للذكر مثل حظ الأنثيين، لأنه لا مرجح لأحدهم على الآخر.
فمن مات عن: ابن بنت أخت شقيقة/ بنت بنت أخ شقيق، كانت التركة بينهما أثلاثا، للذكر مثل حظ الأنثيين، لاستوائهما في الدرجة الأولى وفي الإدلاء، وفي قوة قرابة الأصل.


٢.١٦ توريث الأصناف الأربعة عند أهل القرابة بالشرح والتطبيق بالأمثلة



٢.١٦ توريث الأصناف الأربعة عند أهل القرابة بالشرح والتطبيق بالأمثلة



٢.١٦ توريث الأصناف الأربعة عند أهل القرابة بالشرح والتطبيق بالأمثلة



٢.١٦ توريث الأصناف الأربعة عند أهل القرابة بالشرح والتطبيق بالأمثلة



٢.١٦ توريث الأصناف الأربعة عند أهل القرابة بالشرح والتطبيق بالأمثلة



٢.١٦ توريث الأصناف الأربعة عند أهل القرابة بالشرح والتطبيق بالأمثلة



٢.١٦ توريث الأصناف الأربعة عند أهل القرابة بالشرح والتطبيق بالأمثلة



٢.١٦ توريث الأصناف الأربعة عند أهل القرابة بالشرح والتطبيق بالأمثلة



٢.١٦ توريث الأصناف الأربعة عند أهل القرابة بالشرح والتطبيق بالأمثلة



٢.١٦ توريث الأصناف الأربعة عند أهل القرابة بالشرح والتطبيق بالأمثلة



٢.١٦ توريث الأصناف الأربعة عند أهل القرابة بالشرح والتطبيق بالأمثلة



٢.١٦ توريث الأصناف الأربعة عند أهل القرابة بالشرح والتطبيق بالأمثلة



٢.١٦ توريث الأصناف الأربعة عند أهل القرابة بالشرح والتطبيق بالأمثلة



٢.١٦ توريث الأصناف الأربعة عند أهل القرابة بالشرح والتطبيق بالأمثلة



٢.١٦ توريث الأصناف الأربعة عند أهل القرابة بالشرح والتطبيق بالأمثلة



٢.١٦ توريث الأصناف الأربعة عند أهل القرابة بالشرح والتطبيق بالأمثلة



٢.١٦ توريث الأصناف الأربعة عند أهل القرابة بالشرح والتطبيق بالأمثلة



٢.١٦ توريث الأصناف الأربعة عند أهل القرابة بالشرح والتطبيق بالأمثلة