٢.١٥ مسائل على الصنف الثاني والثالث والرابع


مسائل على الصنف الثاني

مات عن: أم أبي أم، أبي أم أم.
المال كله للأخير، لأنه أسبق إلى الوارث وهذه صورتها:

مات عن: أبي أم أب، أبي أبي أم.
المال كله للأول؛ لأنه أسبق إلى الوارث وهذه صورتها:


٢.١٥ مسائل على الصنف الثاني والثالث والرابع


مات عن: أبي أم أم، أبي أم أب.
المال بينهما نصفين كما يكون بين أم الأم، وأم الأب فرضا وردا، وهذه صورتها:

مات عن: أبي أبي أم/ أم أبي أم/ أبي أم أم.
المال للثالث لأنه أسبق إلى الوارث وهذه صورتها:


٢.١٥ مسائل على الصنف الثاني والثالث والرابع


مات عن: أبي أبي أم أب/ أم أبي أم أب/أبي أبي أبي أم/ أم أب أبي أم.
المال بين الأولين مناصفة؛ لأنهما أسبق إلى الميت، وهذه صورتها:


٢.١٥ مسائل على الصنف الثاني والثالث والرابع


مسائل على الصنف الثالث: (من ينتمي إلى أبوي الميت وهم: أولاد الأخوات، وبنات الإخوة، وبنو الإخوة لأم)

مات عن: بنت أخت ش/ ابنتي أخت ش أخرى.
للبنت النصف، وللبنتين النصف الآخر. وتصح من أربعة وهذه صورتها:


٢.١٥ مسائل على الصنف الثاني والثالث والرابع


مات عن: ثلاث بنات إخوة مفرقين، بنت أخ لأم، بنت أخ ش، بنت أخ لأب. السدس لبنت الأخ من الأم، والباقي لبنت الأخ الشقيق، وهذه صورتها.


٢.١٥ مسائل على الصنف الثاني والثالث والرابع


مات عن: ثلاث بني أخوات مفرقات –ابن أخت ش، أبن أخت لأب،ابن أخت لأم. المال بينهم على خمسة، كما يكون بين أمهاتهم فرضا وردًا، وهذه صورتها:


٢.١٥ مسائل على الصنف الثاني والثالث والرابع


مات عن: ثلاث بني أخوات مفرقات: ابن أخ ش، ابن أخت لأبن ابن أخت لأم.
المال بينهم على خمسة، كما يكون بين أمهاتهم فرضا وردًا، وهذه صورتها:


٢.١٥ مسائل على الصنف الثاني والثالث والرابع


مسائل على الصنف الرابع: (من ينتمي إلى جدي الميت أو جدتيه وهم: العمات، والأعمام لأم، والأخوال والخالات وكل من يدلي بشيء من الأصناف الأربعة)

مات عن: ثلاث خالات متفرقات:
المال بينهن على خمسة كما لو روث من الأم، أي كما لو ماتت الأم وتركت: اختا شقيقة، وأختا لأب، وأختا لأم وهذه صورتها:


٢.١٥ مسائل على الصنف الثاني والثالث والرابع


مات عن: ثلاثة أخوال مفرقين:
الخال من الأم السدس والباقي الخال الشقيق، وهذه صورتها:


٢.١٥ مسائل على الصنف الثاني والثالث والرابع


مات عن: ثلاثة أخوال متفرقين، ثلاث خالات متفرقات:
للخال والخالة من الأبوين الثلثان أثلاثا، والثلث الخال والخالة من الأم أثلاثا كذلك. وهذه صورتها:


٢.١٥ مسائل على الصنف الثاني والثالث والرابع


استشكل أمام الحرمين تفضيل الخال من الأم على الخالة من الأم، لأنه مخالف للتسوية بين الذكور والإناث من الإخوة لأم.


٢.١٥ مسائل على الصنف الثاني والثالث والرابع


أما عند الحنابلة فليس عندهم هذا الإشكال، لأنهم يرون كما تقدم أن الذكر من ذوي الأرحام كالأنثى منهم لا تفضيل بينهم، لأنهم يرثون بالرحم المجرد فيستوي ذكورهم وإناثهم كأولاد الأم. صورة المثال المذكور عند الحنابلة كالآتي:

مات عن: ثلاث عمات متفرقات –عمة ش، عمة لأب، عمة لأم – أخذن التركة كلها، كل حسب فرض من نزلت منزلته، ونظرأ لأنهن مدلين بالأب، فنعتبر أن الأب هو الذي مات وترك: أختا ش، وأختا لأب، وأختا لأم، فتأخذ العمة الشقيقة النصف، لأنها بمثابة الأخت الشقيقة، وتأخذ العمة لأب السدس لأنها بمثابة الأخت لأب، وتأخذ العمة لأم السدس، وتأخذ العمة لأم السدس، لأنها بمثابة الأخت لأم، وكلهن جميعا صاحبات فرض، وهذه صورتها:

٢.١٥ مسائل على الصنف الثاني والثالث والرابع


مات عن ثلاث خالات مفترقات/ ثلاث عمات متفرقات كذلك. قلنا كن قبل: إن الخالات يدلين عن طريق الأم، والعمات يدلين عن طريق الأب، فكأن الميت مات عن: أب وأم، وفي هذه الحالة، يكون للأم الثلث، وللأب الباقي وهو الثلثان، ويكون ثلث الأم للخالات، وثلثي الأب للعمات، فيقسم ثلث الأم على الخالات، كما لو ماتت وتركت ثلاث أخوات: شقيقة وأخرى لأب وأخرى لأم.
فتأخذ الخالة الشقيقة النصف ثلاث أسهم،نصيب الأخت الشقيقة، وتأخذ الخالة لأب السدس وأحد سهم نصيب الأخت لأب، وتأخذ الخالة لأم السدس، واحد سهم، نصيب الأخت لأم، ومسألتهن من سنة، وترد إلى خمسة ويقسم ثلثا الأب على العمات الثلاث، كما لو مات الأب وترك ثلاث أخوات: شقيقة، وأخرى لأب، وأخرى لأم، فيكون للعمة الشقيقة النصف ثلاثة أسهم نصيب الأخت الشقيقة، وتأخذ العمة لأب السدس، واحد سهم، نصيب الأخت لأب، وتأخذ العمة لأم، السدس واحد سهم، نصيب الأخت لأم، ومسألتهن من ستة وترد إلى خمسة.
ولما كانت مسألة الخالات ردت إلى خمسة، ومسألة العمات كذلك، فيكون بينهما تماثلا، فنكتفي بأحداهما، ونضربها في أصل مسألة الأب والأم وهو ثلاثة، فيكون مصحها خمسة عشر: ثلثها للخالات وهو خمسة توزع هكذا: ثلاثة أسهم للخالة الشقيقة وسهم للخالة لأب، وسهم للخالة لأم، ويكون ثلثها للعمات وهما عشرة توزع عليهن هكذا: ستة أسهم للعمة الشقيقة، وسهمان للعمة لأب، وسهمان للعمة لأم، كما هو مبين في الجدول الآتي:

٢.١٥ مسائل على الصنف الثاني والثالث والرابع




٢.١٥ مسائل على الصنف الثاني والثالث والرابع


مسائل متفرقة

مات عن: أبي أم/ بتي أختين لأم/ بنت أخت ش/ بنت أخت لأب.
لأبي الأم السدس، لأنه ينزل منزلة الأم.
ولبنت الأخت الشقيقة، النصف لأنها بمنزلة الأخت الشقيقة.
لبنت الأخت لأب، السدس لأنها بمنزلة الأخت لأب مع الشقيقة. فالمسألة من ستة وتعول إلى سبعة، وهذه صورتها:

٢.١٥ مسائل على الصنف الثاني والثالث والرابع



مات عن: بنت بنت/ ابن أخت ش/ بنت أخ لأب.
تأخذ بنت البنت النصف نصيب أمها (البنت).
يأخذ ابن الأخت الشقيقة الباقي نصيب أمه (الأخت ش) الذي أخذته بالتعصيب مع الغير.
وتحجب بنت الأخ لأب، لأن أباها محجوب. وهذه صورتها:

٢.١٥ مسائل على الصنف الثاني والثالث والرابع



مات عن: بنت أخت ش/ ابن أخت لأب/ ابن أخت لأم/ بنت عم. كل واحد من هؤلاء ينزل منزلة أصله كما قلنا من قبل، وما يكون لأسله، يكون له، وهذه صورتها:

٢.١٥ مسائل على الصنف الثاني والثالث والرابع




٢.١٥ مسائل على الصنف الثاني والثالث والرابع



٢.١٥ مسائل على الصنف الثاني والثالث والرابع



٢.١٥ مسائل على الصنف الثاني والثالث والرابع



٢.١٥ مسائل على الصنف الثاني والثالث والرابع



٢.١٥ مسائل على الصنف الثاني والثالث والرابع



٢.١٥ مسائل على الصنف الثاني والثالث والرابع



٢.١٥ مسائل على الصنف الثاني والثالث والرابع



٢.١٥ مسائل على الصنف الثاني والثالث والرابع



٢.١٥ مسائل على الصنف الثاني والثالث والرابع



٢.١٥ مسائل على الصنف الثاني والثالث والرابع



٢.١٥ مسائل على الصنف الثاني والثالث والرابع



٢.١٥ مسائل على الصنف الثاني والثالث والرابع