١.١٥ طريقة أهل التنزيل


يأخذ أهل هذه الطريقة في كيفية توريث ذوي الأرحام بما سميت به طريقتهم، وهي تنزيل كل واحد من ذوي الأرحام منزلة من يدلي به إلى الميت، فينزل كل فرع منزلة أصله، وينزل أصله منزلة أصله، وهكذا درجة درجة إلى أن تصل إلى أصل وارث.
وكل من ينزل منزلة شخص يأخذ ما كان يأخذ ذلك الشخص، فيفرض موت ذلك الشخص، وأن هذا المنزل منزلته وارثه.
أو بمعنى آخر: أن أهل التنزيل لا ينظرون إلى الموجودين من ذوي الأرحام المراد توريثهم، وإنما ينظرون إلى الذين أدلوا بهم من أصحاب الفروض والصعبات، فيعتبرونهم أحياء، ويورثونهم أولا، ثم يعطون الموجود من ذوي الأرحام ما حصل عليه أصله الذي أدلى به، ويكون هذا هو حق الفرع الموجود ونصيبه من الميراث، وإذا كان أصله محجوبا، فيكون هو ذلك.
وعلى ذلك فأولاد البنات ينزلون منزلة البنات، وأولاد بنات الابن ينزلون منزلة بنات الابن، وأولاد الأخوات ينزلون منزلة الأخوات، وهكذا على ما سنفصل القول فيه بمشيئة الله.
فإذا كان الوارث من ذوي الأرحام شخصًا واحدًا، نزل منزلة من أدلي به، فإن أدلي بعاصب، أخذ المال كله (تعصيبًا) وإن أدلي بصاحب فرض أخذ المال كله (فرضًا وردًّا) وتعددوا فكما ذكرنا، ينزل كل شخص منزلة أصله، على ما سنبينه بمشيئة الله في المسائل الآتية.
لكنهم استثنوا من هذه القاعدة الأعمام لأم، والعمات مطلقا، شقيقات أولأب أو لأم فإن هؤلاء جميعا ينزلون منزلة الأب،...

١.١٥ طريقة أهل التنزيل


.... لأنهم يدلون عن طريقة. وكذلك الأخوال والخالات مطلقا –شقيقات أو لأب أو لأم- فإنهم ينزلون منزلة الأم، لأنهم يدلون عن طريقها. وهذه الطريقة هي مذهب الإمام أحمد وبها أخذ المتأخرون من المالكية، والمتأخرون من الشافعية الذين يقولون بتوريث ذوي الأرحام في الأصح عند كل منهم.
يقول الدسوقي: "في كيفية توريث ذوي الأرحام مذاهب أصحها مذهب أهل التنزيل".
ويقول النووي: قلت: الأصح الأقيس: مذهب أهل التنزيل.


١.١٥ طريقة أهل التنزيل


تفصيل القول في توريث ذوي الأرحام على طريقة أهل التنزيل

ذكرنا من قبل أن أصناف ذوي الأرحام إجمالا أربعة أصناف، نعيدها هنا لشرحها وهي:

من ينتمي إلى الميت وهم: أولاد البنات، وأولاد بنات الابن، وهؤلاء ينزلون منزلة البنات، وبنات الابن.

وهؤلاء: ينزل الأخوال والخالات منزلة الأم، ويقسم المال بينهم إذا انفردوا على حسب ما يأخذون من تركة الأم، لو كانت هي الميتة، وأما العمات والعم من الأم فينزلون منزلة الأب، وعلى هذا لو انفردن قسم المال بينهن على حسب استحقاقهن لو كان الأب هو الميت، وإذا اجتمع العمات والخالات والأخوال: فالثلثان للعمات، والثلث للأخوال والخالات، ويعتبر في كل واحد من النصيبين ما اعتبر في جميع المال ...


١.١٥ طريقة أهل التنزيل


...لو انفرد أحد الصنفين، إذا تقرر ذلك فيقدم من كل صنف من سبق إلى الوارث، فإن استووا في السبق إليه، قد كان الميت خلف من يدلون به من الورثة واحدا كان أو جماعة، ثم يجعل نصيب كل واحد منهم للمدلين به على حسب ميراثهم لو كان هو الميت، وأولاد الأخوال والخالات والأعمام والعمات من الأم بمثابة آبائهم وأمهاتهم انفردا واجتماعًا. وأخوال الأم وخالاتها بمثابة الجدة أم الأم، وأعمامها وعماتها بمثابة الجد على الأصح، وبمثابة عم الأب على الآخر. وبعد التنزيل على ما ذكرنا ينظر في الورثة لو قدر اجتماعهم، فإن كانوا يرثون، ورث المدلون بهم، وإن حجب بعضهم بعضا جرى الحكم كذلك في ذوي الأرحام.

مسائل على الصنف الأول: (من ينتمي إلى الميت وهم أولاد البنات، وأولاد بنات الابن)

في هذه المسألة المال كله للثانية وإن كانت الأولى أقرب إلى الميت منها، لأنه الثانية سبقت الأولى إلى وارث، إذ ليس بينها وبين من أدلت به أحد غير وارث، بينما الأولى بينها وبين من أدلت به من الوارثين شخص غير وارث، وهو بنت البنت، ومثلها الصورة الآتية:


١.١٥ طريقة أهل التنزيل



ولو خلف: بنت بنت ابن، وابن بنت ابن آخر. وخلف: بنت بنت بنت ابن، وابن بنت ابن ابن آخر. فالمال في المسألتين. بينهما نصفين بالفرض والرد، كما يكون بين بنتي الابن، وهذه صورة كل منهما:
المسألة الأولى


١.١٥ طريقة أهل التنزيل


المسألة الثانية

وكذلك لو خلف: بنت بنت. وبنت بنت ابن، فإن المال يكون بينهما أربعا،، كما يكون بين البنت وبنت الابن، وهذه صورتها:


١.١٥ طريقة أهل التنزيل


وكذلك لو خلف: بنت بنت، وابن وبنت نمن بنت أخرى، فإن المال يجعل بين البنتين نصفين، ثم يجعل نصف أم البنت لبنتها، ونصف أم الابن والبنت لولديها أثلاثا، وتصح من ستة، ولابن البنت سهما، ولأخته سهم واحد.

فيتضح من هذا أن الشافعية يرون أنه إذا استوى ذكر وأنثى في الإدلاء بشخص قسما لمال بينهم للذكر مثل حظ الاثنين. وأما عند السنابلة فيقسم المال بينهم بالسوية.

١.١٥ طريقة أهل التنزيل


ولو خلف: ابن بنت، وبنت بنت أخرى، وثلاث بنات بنت أخرى، فيكون للابن الثلث، وللبنت الفردة الثلث كذاك، وللثلاث الثلث يقسم بينهن أثلاث، وتصح من تسعة وهذه صورتها.


١.١٥ طريقة أهل التنزيل


ولو خلف: بنتا بنت بنت، وثلاث بنات ابن بنت أخرى. النصف للبنتين بالسوية، و النصف للثلاث أثلاثا، وتصح من أثني عشر.
وهذه صورتها:


١.١٥ طريقة أهل التنزيل



١.١٥ طريقة أهل التنزيل



١.١٥ طريقة أهل التنزيل



١.١٥ طريقة أهل التنزيل



١.١٥ طريقة أهل التنزيل



١.١٥ طريقة أهل التنزيل



١.١٥ طريقة أهل التنزيل



١.١٥ طريقة أهل التنزيل