٣.١٣ المسألة الثانية: بتقدير موت الزوجة أول
|
 |
ثم نعمل مسألة ثالثة للابن على ورثته الأحياء وهم: جدته أم أبيه، أخوه لأمه/ عم أبيه، مسألتهم من (٦) للجدة السدس (١) سهم، للأخ لأم السدس (١) سهمًا، لعم أبيه الباقي تعصيبًا وهو (٤) أسهم، وبين مسألة الابن (٦) وسهامه من المسألة الأولى (٧) مباينة، فنثبت كل مسألته (٦) ثم ننظر بين المثبتات من مسألتي الزوج والابن اللذين قدر تأخر موتهما، فنجد أن المثبت من مسألة الزوج (٢) وهي داخلة في مسألة الابن (٦) فنكتفي بالأكبر وهي (٦) × نضربها المسألة الأولى (٢٤)= (١٤٤) ، وهي الجامعة للمسائل كلها وكل من له شيء من المسألة الأولى أخذه مضروبًا × (٦). |
|
 |
للزوج من المسألة الأولى (٦×٦)=(٣٦ نقسمها ÷ مسألته ١٢) يحصل على (٣)، تكون فوقها كجزء السهم لها فيكون للأم من مسألته (٤× جزء السهم ٣)=(١٢)، وللعم (٥×٣)=(١٥)، للزوجة الحية (٣×٣)=(٩)، للابن الميت (٧×٦)=(٤٢÷ مسألته ٦)=(٧) توضع فوقها كجزء السهم لها، لأخيه من أمه (١×٧)=(٧) للجدة (١×٧)=(٧) ولها الجدة من المسالة الأولى (١٢) ، فيجتمع لها من المسألتين (١٩) لعم الأب (٤×٧)=(٢٨) ، وله من المسألة الزوج (٥) ، فيجتمع له (٤٣)، وللأب من المسألة الأولى (٤×٦)=(٢٤) وللابن الحي (٧×٦)=(٤٢) وله من مسألة أخيه (٧) ، فيجتمع له من المسألتين (٤٩). |
|
 |
وعلى ذلك فيكون التوزيع النائي للجامعة على الورثة جميعا على النحو التالي: |
٣.١٣ المسألة الثانية: بتقدير موت الزوجة أول
|
|
 |
الأب (٢٤)، الزوجة الحية (٩)، الابن الحي (٤٢)، من أمه بصفته ابنًا + (٧) من أخيه لأمه الابن الغارق=(٤٩)، الأم (١٢)، من ابنها الغارق بصفتها أمًّا + (٧) من ابن ابنها الغارق بصفتها جدة = (١٩)، العم (١٥) من ابن أخيه الغارق الزوج + (٢٨) من ابن ابن أخيه الغارق = (٤٣)، فيكون المجموع (١٤٤)، وهي الجامعة وهذه صورتها: |
٣.١٣ المسألة الثانية: بتقدير موت الزوجة أول
٣.١٣ المسألة الثانية: بتقدير موت الزوجة أول
 |
المسألة الثالثة: بتقدير موت الابن أولًا
وهذه مسألة ثالثة مستقلة عن المسألتين السابقتين نفترض فيها أن الابن هو الذي مات أولًا، على ذلك فيكون ورثته هم: أبواه فقط، أي: ...
|
٣.١٣ المسألة الثانية: بتقدير موت الزوجة أول
|
...الزوج والزوجة اللذان غرقا معه فمسألته من (٣) للأم الثلث (١) سهم، والباقي للأب (٢)سهم، أمَّا الأخ لأم وعم الأب فهما محجوبان بالأب.
ثم نعمل مسألة ثانية للأم الزوجة الغارقة، نقسمها على ورثتها الأحياء وهم: أبوها وابنها الآخر الحي، ومسألتها من (٦) للأب السدس (١) سهم ، والباقي وهو (٥) أسهم للابن تعصيبًا وبين سهامها من مسألة الميت الأول (١) ومسألتها (٦) مباينة فنثبت جميع مسألتها (٦).
ثم نعمل مسألة ثالثة للأب الزوج الغارق نقسمها على ورثته الأحياء وهم: زوجته الحية وأمه وعمه، مسألتهم من (١٢) للزوجة الربع (٣) أسهم ولأمه (٤) أسهم، والباقي وهو (٥) أسهم للعم، وبين مسألته (١٢) وسهامهنَّ مسألة الميت الأول (٢) موافقة بالنصف، فنثبت وفق مسألته (٦) ثم ننظر بين المثبتات (٦) و(٦) نجد بينهما مماثلة فنكتفي بأحدهما يكون كجزء السهم للمسألة الأولى (٣) نضعه فوقها ونضربها به (٣×٦)=(١٨) وهي الجامعة.
للأب من المسألة الأولى (٢) نضربها فيما هو كجزء السهم (٦) يحصل (١٢) نقسمها عل مسألته (١٢) يحصل (١)، فيكون فوقها كجزء السهم لها لزوجته الحية من مسألته (٣×١)=(٣) ولأمه (٤×١)=(٤)، ولعمه (٥×١)=(٥) وللأم من مسألة الميت الأول (١) نضربه فيما هو كجزء السهم (٦) يحصل (٦) نقسمها على مسألتها (٦) يحصل (١) يكون كجزء السهم لها يُوضع فوقها، فلأبيها (١×١)=(١) وللابن (٥×١)=(٥).
وعلى ذلك فيكون التوزيع النهائي للجامعة على الورثة جميعا على النحو التالي:
|
٣.١٣ المسألة الثانية: بتقدير موت الزوجة أول
|
المسألة الثالثة: بتقدير موت الابن أولًا
وهذه مسألة ثالثة مستقلة عن المسألتين السابقتين نفترض فيها أن الابن هو الذي مات أولًا، على ذلك فيكون ورثته هم: أبواه فقط، أي: الزوج والزوجة اللذان غرقا معه فمسألته من (٣) للأم الثلث (١) سهم، والباقي للأب (٢)سهم، أمَّا الأخ لأم وعم الأب فهما محجوبان بالأب.
|
|
 |
الأب (١) سهم، الأم (٤) أسهم، الزوجة الحية (٣) أسهم، العم (٥) أسهم، الابن الحي (٥) أسهم، فيكون المجموع (١٨) سهمًا وهي الجامعة هذه صورتها: |
٣.١٣ المسألة الثانية: بتقدير موت الزوجة أول
٣.١٣ المسألة الثانية: بتقدير موت الزوجة أول
٣.١٣ المسألة الثانية: بتقدير موت الزوجة أول
|
|
 |
الفرض الأول |
٣.١٣ المسألة الثانية: بتقدير موت الزوجة أول
|
|
 |
الفرض الثاني |
٣.١٣ المسألة الثانية: بتقدير موت الزوجة أول
|
|
 |
الفرض الثالث |
|
 |
بمقارنة نصيب الورثة في الفروض الثلاثة نختار للحمل والمفقود خير الأنصبة، ولبقية الورثة أقل الأنصبة كما يأتي:
يحجز للحمل والمفقود معًا ١٧ فدان لأنه خير الأنصبة لهما.
وتُعطى الزوجة ٣ أفدنة؛ لأنه الأقل.
|
٣.١٣ المسألة الثانية: بتقدير موت الزوجة أول
|
|
وتُعطى الأم ٤ أفدنة؛ لأنه ثابت لم يتغير.
المجموع = ٢٤.
فإن ظهر أن المفقود حيٌّ حصل عليهما حجز جميعه؛ لأنه يحجب الحمل سواء كان مذكرًا أو مؤنث.
وإن حكم بموت المفقود توزع التركة كما هو واضح من الفرض الثاني؛ حيث تُعطى الزوجة (٦) أفدنة.
وتعطى الأم (٤) أفدنة ويستحق الحمل الباقي كله وقدره (١٤) فدانًا إن كان ذكرًا، فإن جاء أنثى حصل على (١٢) فدانًا فقط، وأعطى الأخ لأب فدانين تعصيبًا كما هو واضح بالفرض الثالث.
|
|
|
 |
مسألة على ميراث المفقود من غيره، وميراث الغير منه.
فقد رجل في يناير ١٩٧٠م وترك: زوجة هي أم أولاده + بنت + ابن + بنت ذلك الابن + أم + أب.
وفي ديسمبر ١٩٧٢م مات الابن عن تركة قدرها (٣٦) فدانًا.
وفي يناير ١٩٧٣م حكم بموت المفقود بناء على غلبة الظن، وكانت تركته (٥٤) فدانًا فكيف تقسم التركتين.
|
٣.١٣ المسألة الثانية: بتقدير موت الزوجة أول
|
|
 |
الإجابة: إذا حكم بموت المفقود بناء على غلبة الظن فإنه:
بالنسبة لميراث الغير منه يُعدُّ ميتًا من تاريخ الحكم.
وبالنسبة لميراثه من غيره يعدُّ ميتًا من تاريخ الفقد.
ولذلك فإن الأب المفقود لا يرث في تركة ابنه لأنه وإن كان الحكم باعتبار الأب ميتًا صدر في يناير ١٩٧٣ وموت الابن في سنة ١٩٧٢ إلا أن الأب يُعدّ ميتًا من تاريخ الفقد في يناير سنة ١٩٧٠ بالنسبة لميراثه من غيره ويكون ورثة الابن وليس فيهم الأب وهم:
|
٣.١٣ المسألة الثانية: بتقدير موت الزوجة أول
٣.١٣ المسألة الثانية: بتقدير موت الزوجة أول
٣.١٣ المسألة الثانية: بتقدير موت الزوجة أول
|
|
|
وبما أن الأب المفقود بالنسبة لميراث غيره منه يعتبر ميتًا من تاريخ الحكم أي: في يناير ١٩٧٣م فلا يرث الابن في مال أبيه لأن الابن مات في ديسمبر ١٩٧٢م وبذلك يكون ورثة الأب هم: |
٣.١٣ المسألة الثانية: بتقدير موت الزوجة أول
٣.١٣ المسألة الثانية: بتقدير موت الزوجة أول
|
|
|
أصل المسألة من (٢٤) للزوجة (٣) أسهم، وللبنتين (٦) أسهم، وللأب (٤) أسهم، يتبقَّى سهم يأخذه الأب تعصيبًا فيكون نصيبه (٥) أسهم.,
قيمة السهم الواحد ٤٨÷٢٤=٢ ألف جنيه.,
نصيب الزوجة ٣×٢= آلاف.,
نصيب البنات ١٦×٢=٣٢,
نصيب الأب ٥×٢=١٠÷٤٨
|
|
|
 |
ثانيًا: نقوم بحل مسألة الابن وتوزيع تركته على ورثته الأحياء كالآتي: زوجة، وابن، وام، وثلاث أخوات شقيقات، الآتي هن بنات الميت الأول، وجد وترك (٢٤) فدان. |
٣.١٣ المسألة الثانية: بتقدير موت الزوجة أول
|
|
|
قيمة السهم الواحد: ٢٤÷٢٤=١ فدان.
نصيب الزوجة ٣ × ٣= ٩.
نصيب الأم ٣ × ١٣= ٣٩.
نصيب الأب ٤ × ٣= ١٢.
|