![]() |
الأمر الأول: أن يكون الأسير معلوم الحال: |
![]() |
معلوم الحال بأنه حي يعامل معاملة الأحياء فيرث من مات له من أقاربه لوجود شرط الإرث، وهو تحقق الحياة الوارث عند موته المورث، ولا يرثه هو أحد من أقاربه؛ لعدم وجود شرط الإرث هو موت المورث حقيقة أو حكمًا. | |
![]() |
معلوم الحال بأنه ميت: يعامل معاملة الموتى فلا يرث ولا يورث إلا ما كان بتاريخ سابق على الموت على ما في ذلك من إيضاح وتفصيل، كما قررناه في المفقود. | |
![]() |
معلوم الحال بأنه مرتدّ، فهذا يعامل معاملة المرتد، وقد سبق بيانه وإيضاحه فارجع إليه. |
![]() |
الأمر الثاني: أن يكون الأسير مجهول الحال: |
![]() |
إذا كان الأسير مجهول الحال بأن لم تعلم حياته، ولا موته، ولا ردَّته، فهو مفقود؛ إذ له جميع أحكام المفقود تمامًا سواء بسواء، وقد ذكرناها شرحًا وتفصيلًا قبل الكلام عن الأسير مباشرة فارجع إليها. وإليك أخي الطالب بعض الأمثلة التطبيقية على ميراث المفقود: بعض الأمثلة: |
![]() |
إذا كان المفقود هو الوارث الوحيد: توفي رجل عن: ابن مفقود+ بنت ابن+ أخوين شقيقين+ أخ لأب+ أختين لأم الإجابة: توقف الشركة كلها للمفقود لحين تبيَّن أمره فإن عاد حيًّا؛ ورث كل التركة لأنه يحجب كل الورثة الباقين حجب حرمان، أمَّا إن حكم بموته وُزِّعت التركة على بقية الورثة لبنت الابن النصف، والباقي للأخوين الشقيقين بالتساوي، ولا شيء للأخ لأب لحجبه بالشقيق، ولا للأختين لأم لحجبهما ببنت الابن. | ||
![]() |
إذا كان المفقود محجوبًا بمن معه من الورثة: وتحت هذا الفرض صورتان: |

![]() |
المثال الأول: تُوفيت امرأة عن: زوج+أم أم+أختين شقيقتين+أختين لأم+أخ شقيق مفقود، والتركة ٦٠ فدانًا. |
![]() |
الأنصبة على فرض أن المفقود حيّ | ![]() |

![]() |
الأنصبة على فرض أن المفقود ميت |

![]() |
ومن مقارنة الأنصبة يحجز المفقود نصيبه على فرض حياته ويُعطى كل وارث من الورثة أقل النصيبين في الفرضيين إلى أن يتبين أمر المفقود كالآتي: |


![]() |
مثال آخر: توفي رجل عن: زوجة+أم+أب+ابن مفقود، والتركة ٤٨ فدان. الإجابة: |
![]() |
الأنصبة على فرض حياة المفقود |

![]() |
الأنصبة على فرض موت المفقود |
