![]() |
إذا كان من بين الورثة أكثر من مفقود فإننا نجعل مسائل بعدد المفقودين مع زيادة مسألة، فإذا كان المفقود اثنين عملنا ثلاث مسائل الأولى على اعتبار أن المفقودَيْن حيان، والثانية على اعتبار أنهما ميتان، والثالثة على اعتبار أن أحدهما حي والآخر ميت. |
![]() |
وإذا كان المفقود ثلاثة أشخاص فإننا نعمل أربع مسائل الأولى على اعتبارهم جمعيًا أحياء، والثانية على اعتبارهم جمعيًا موتى والثالثة على اعتبار أن الميت منهم واحد فقط، والرابعة على اعتبار أن الميت منهم اثنان. |
![]() |
وإذا كان المفقود أربعة أشخاص فإننا نعمل خمس مسائل الأولى على اعتبارهم جميعًا أحياء، والثانية على اعتبارهم جميعًا موتى، والثالثة على اعتبار أن المفقود واحد، والرابعة على أن المفقود اثنان والخامسة على اعتبار أن المفقود ثلاثة، وهكذا. |
![]() |
ثم ننظر في نصيب كل وارث بين المسائل كلها، ونعامل كلًّا منهم بالأقل كما سبق بيانه وكما سنبينه بمشيئة الله الآن. |
![]() |
مثال تطبيقي على ما قلناه: ماتت عن زوج / أب / أم /بنتين مفقودتين: |

![]() |
شرح صفة العمل في المسألة |
![]() |
بالنظر بين المسألتين الأولى والثانية مسألة حياة المفقودين ومسألة موتهما نجد أن بينهما توافقًا؛ لأن المسألة الأولى من (١٥) بعد عولها، والثانية من (٦) فهما يقبلان القسمة على رقم ثالث هو (٣) وبضرب أحد الوفقين في كامل المسألة الأخرى نحصل على الجامعة لهما، وهما هكذا: (١٥×٢)= (٣٠) أو (٥×٦)=(٣٠) فتكون هي الجامعة للمسألتين الأولى والثانية، ثم بالنظر بين هذه الجامعة وبين أصل المسألة الثالثة مسألة موت أحدهما وهو (١٣) بعد عولها نجد أن بينهما تباينًا فنضرب كلًّا منهما في الآخر لنحصل على الجامعة للمسائل الثلاث، وهي هكذا: (٣٠×١٣)= (٣٩٠) هي جامعة المسائل الثلاث. | ||
![]() |
نقسم الجامعة وهي (٣٩٠) على المسائل الثلاث فما يخرجي لكل مسألة يكون هو جزء السهم لها نضربه في سهام كل وارث يخرج نصيبه صحيحًا من الجامعة. | ||
![]() |
الزوج يختلف نصيبه قلة وكثرة فيأخذ الأقل وهو (٧٨) سهمًا. | ||
![]() |
الأب يختلف نصيبه قلة وكثرة فيأخذ الأقل وهو (٥٢) سهمًا. | ||
![]() |
الأم يختلف نصيبها قلة وكثرة فتأخذ الأقل وهو (٥٢) سهمًا. |
![]() |
البنتان المفقودتان يوقف نصيبهما وهو (٢٠٨) سهمًا حتى يتضح حالهما فإن ثبتت حياتهما أخذتا الموقوف، ويكون بينهما مناصفة وإن ثبت موتهما أو موت إحداهما وزع الموقوف أو الباقي على مستحقيه، ويكون هكذا في الحالتين: |
![]() |
الزوج حقّه (١٩٥) وأعطى (٧٨) فيكون له (١١٧) فيأخذها. |
![]() |
الأب حقّه (١٣٠) وأعطى (٥٢) فيكون له (٧٨) فيأخذها. |
![]() |
الأم حقها (٦٥) وأعطيت (٥٢) فيكون لها (١٣) فتأخذها. فهذا هو الموقوف وهو (٢٠٨) سهما. |