![]() |
نجعل للمسألة حلَّان، الأول باعتبار المفقود حيًّا، والثاني باعتباره ميتًا، ويكون كل حلٍّ منهما مسألة مستقلَّة بذاتها. |
![]() |
ننظر بين المسألتين بالنسب الأربع التماثل، والتداخل، والتوافق، والتباين، فما نحصل عليه بعد النظر يكون جامعة للمسألتين. |
![]() |
نقسم الجامعة على كل أصل مسألة أو عولها أو مصّها، فما يخرج يكون هو جزء السهم لها نضربه في سهام كل وارث يخرج نصيبه صحيحًا من الجامعة. |
![]() |
نقارن بين المسألتين ونطبق الأحكام الآتية: |
![]() |
من يرث في حال دون حال لا يُعطى شيئًا. | |
![]() |
من يكون نصيبه متفاضلًا أي: يختلف قلة وكثرة فإنه يعطي الأقل. |
![]() |
من لا يختلف نصيبه يأخذه كاملًا. | |
![]() |
يوقف الباقي حتى يتضح الحال بحياة المفقود أو بموته، فإن جاء حيًّا أخذه كله فهو حقّه، وإن ثبت موته ردَّ الموقف إلى مستحقه، كما يتضح بمشيئة الله تعالى في الشرح الآتي. |
![]() |
المثال الأول: مات عن: زوجة / ابن مفقود / أم / ابن ابن. |

![]() |
شرح صفة العمل في المسألة |
![]() |
بالنظر بين المسألتين نجد أن مسألة الحياة من (٢٤) وأن مسألة الموت من (٢٤) كذلك، بينهما تماثل فاكتفينا بإحداهما. | ||
![]() |
تكون الجامعة (٢٤) وبقسمتها على أصل كل من المسألتين فيكون جزء السهم (١) لكل مسألة، ثم نضربه في سهام كل وارث يخرج نصيبه صحيحًا من الجامعة. | ||
![]() |
للزوجة الثمن وعدد سهامها ثلاثة وهذا ثابت لها على اعتبار حياة المفقود، وعلى اعتبار موته فنظرًا لعدم اختلاف نصيبها فإنها تأخذه كاملًا. | ||
![]() |
للأم السدس وعدد سهامها أربعة، هذا ثابت لها على اعتبار حياة المفقود وعلى اعتبار موته، فنظرًا لعدم اختلاف نصيبها فإنها تأخذه كاملًا. | ||
![]() |
ابن الابن لا يُعطى شيئًا لأنه يرث في حال دون حال. | ||
![]() |
الابن المفقود له نصيبه وهو (١٧) فإن جاء حيًّا أخذه؛ لأنه هو العاصب، وإن ثبت موته كان ابن الابن هو العاصب حينئذٍ فيأخذ الموقوف كله وهو السبعة عشر. |
![]() |
المثال الثاني: ماتت عن زوج / أخت لأب / أخ لأب مفقود. |

![]() |
شرح صفة العمل في المسألة |
![]() |
بالنظر بين المسألتين نجد أن المسألة الأولى مسألة الحياة، من (٢) وتصح من (٦) وأن المسألة الثانية مسألة الموت، من (٢) بينهما تداخل فنأخذ الأكبر وهو (٦) لدخول الأصغر فيه. | ||
![]() |
تكون الجامعة للمسألتين (٦) نقسمها على أصل كل مسألة فيكون جزء السهم لكل منهما، ثم نضربه في سهام كل وارث فيكون نصيبه صحيحًا من الجامعة. | ||
![]() |
للزوج النصف وعدد سهامه (٣) وهذا ثابت له باعتبار حياة المفقود وباعتبار موته فنظرًا؛ لعدم اختلاف نصيبه فإنه يُعطى كاملًا. | ||
![]() |
للأخت لأب (١) سهم حال حياة المفقود لاشتراكها معه بالتعصيب ولها النصف فرضًا (٣) أسهم حال موته، فنظرًا لاختلاف نصيبها قلة وكثرة فإنها تعطى الأقل وهو (١) سهم. | ||
![]() |
الأخ لأب المفقود يوقف له نصيبه وهو (٢) فإن جاء حيًّا أخذه فهو حقّه وإن ثبت موته ردّ الموقوف إلى الأخت لأب لأن حقها حالة الفقد (٣) فأعطيت الأقل وهو (١) ، وبقي لها (٢) وهي الموقوفة فتأخذها، وبذلك يكون قد وصلها حقها كاملًا. |
![]() |
المثال الثالث: مات عن زوجة/بنت مفقودة/أخ لأم/عم شقيق. |

![]() |
شرح صفة العمل في المسألة |
![]() |
بالنظر بين المسالتين نجد أن المسألة الأولى مسألة الحياة من (٨) وأن المسألة الثانية مسألة الموت من (١٢) بينهما توافق؛ حيث إن كلًّا منهما يقبل القسمة على عدد ثالث هو (٤) أي: بينهما مضاعف مشترك فلو ضربنا أحد الوقفين في كامل المسألة الأخرى لحصلنا على الجامعة فتكون هكذا: (٢×١٢)=(٢٤) أو (٣×٨)=(٢٤) فتكون الجامعة (٢٤) هي الجامعة للمسألتين. | ||
![]() |
نقسم الجامعة على أصل كل مسألة فيكون الناتج لكل مسألة هو جزء السهم لها، ثم نضربه في سهام كل وارث يخرج نصيبه صحيحًا من الجامعة. | ||
![]() |
للزوجة في مسألة الحياة ثمن التركة وهو يعادل (٣) أسهم ولها في مسألة الموت ربع التركة وهو يعادل (٦) أسهم، فنظرًا لاختلاف نصيبها قلة وكثرة من حيث حياة المفقود، أو من حيث موته فإنها تأخذ الأقل وهو (٣) أسهم. | ||
![]() |
البنت المفقودة يوقف لها نصيب وهو نصف التركة أي: ما يُعادل (١٢) سهمًا، فإن جاءت حية أخذتها جميعها فهي حقها، وإن ثبت موتها ردّ الموقوف إلى مستحقيه كما سنبينه الآن بمشيئة الله. |
![]() |
الأخ لأم يأخذ شيئًا، لأنه يرث في حال دون حال. | ||
![]() |
العم الشقيق في مسألة الحياة يكون عصبة له الباقي تعصيبًا وهو (٩) أسهم، ويكون في مسألة الموت عصبة أيضًا له الباقي تعصيبًا وهو (١٤) سهمًا، فنظرًا لاختلاف نصيبه وقلة وكثرة فإنه يأخذ الأقل وهو (٩) أسهم. | ||
![]() |
الموقوف (١٢) إن جاء المفقود حيًّا البنت، أخذه كما ذكرنا، وإن ثبت موته وزع على مستحقيه ومستحقوه هم جميع الورثة فيكون توزيعه على النحو التالي: الزوجة: كان لها (٦) أسهم، وأخذت الأقل (٣) فيكون الباقي لها (٣) أسهم. الأخ لأم: كان له (٤) أسهم ولم يأخذ شيئًا فيأخذها فهي حقّه إذا. العم شقيق: كان له (١٤) سهمًا وأخذ الأقل (٩) أسهم، فيكون الباقي له (٥) أسهم، فهذه هي الاثنا عشر سهمًا الموقوفة. |
![]() |
المثال الرابع: مات عن: أخت ش / أخت لأب / أخ لأم مفقود / أخ لأم آخر / أم. |

![]() |
شرح صفة العمل في المسألة |
![]() |
بالنظر بين المسألتين نجد أن المسألة الأولى مسألة الحياة، من (٦) وعالت إلى (٧) وأن المسألة الثانية مسألة الموت، من (٦) بينهما تباين فنضرب كلًّا منهما في الآخر لنحصل على الجامعة فتكون هكذا: (٦ × ٧)= (٤٢) هي الجامعة. | ||
![]() |
نقسم الجامعة على أصل كل مسألة فما يخرج من كل يكون هو جزء السهم لها، ثم نضربه في سهام كل وارث فيخرج نصيبه صحيحًا من الجامعة. | ||
![]() |
الأخت الشقيقة نصيبها يختلف قلة وكثرة فتعطى الأقل وهو (١٨) سهمًا. | ||
![]() |
الأخت لأب نصيبها يختلف قلة وكثرة، فتعطى الأقل وهو (٦) أسهم. | ||
![]() |
الأخ لأم المفقود يوقف نصيبه وهو سدس التركة، ويعادل (٦) أسهم فإن جاء حيًّا أخذه. | ||
![]() |
الأخ لأم الآخر نصيبه يختلف قلة وكثرة فيُعطى الأقل، وهو (٦) أسهم. | ||
![]() |
الأم نصيبها يختلف قلة وكثرة، فتعطى الأقل وهو (٦) أسهم. |
![]() |
الموقوف (٦) أسهم، إن جاء المفقود حيًّا أخذها، وإن ثبت موته وزَّع الموقوف على مستحقيه، ويكون توزيعه هكذا: الأخت الشقيقة لها (٢١) وأخذت الأقل (١٨) فيكون لها (٣) أسهم فتأخذها. الأخت لأب لها (٧) أسهم، وأخذت الأقل (٦) أسهم فيكون لها (١) سهم فتأخذه. الأخ لأم له (٧) أسهم، وأخذ الأقل (٦) أسهم فيكون له (١) سهم فيأخذه. الأم لها (٧) أسهم وأخذت الأقل (٦) أسهم فيكون لها (١) سهم فتأخذه، فهذه هي الأسهم الستة الموقوفة. |
![]() |
المثال الخامس: مات عن: ابن ابن مفقود / بنت أخت / أخت ش / زوجة. |

![]() |
شرح صفة العمل في المسألة |
![]() |
بالنظر بين المسألتين نجد أن المسألة الأولى مسألة الحياة، من (٨) وصحت من (٢٤) وأن المسألة الثانية مسألة الموت من (٨) بينهما تداخل أو توافق فلو اعتبرناه تداخلًا فيكتفي بالأكبر وهو (٢٤) لدخول الأصغر فيه فتكون الجامعة (٢٤) ولو اعتبرناه توافقًا فتكون الجامعة (٢٤) أيضًا؛ لأننا نحصل عليها بضرب أحد الوفقين في كامل المسألة الأخرى وتكون هكذا: (٣ × ٨)= (٢٤) أو (١ × ٢٤) = (٢٤). |
||
![]() |
الجامعة (٢٤) نقسمها على أصل كل مسألة يخرج جزء السهم لها نضربه في سهام كل وارث يخرج نصيبه صحيحًا من الجامعة. | ||
![]() |
ابن الابن المفقود يوقف نصيبه حتى يتضح حاله فإن جاء حيًّا أخذه، وإن ثبت موته وزع الموقوف على مستحقيه كما نبيِّنه بمشيئة الله الآن. | ||
![]() |
بنت الابن لها حالة الموت (١٢) سهمًا، وحالة الحياة لها (٧) أسهم، فتعطى الأقل وهو (٧) أسهم. | ||
![]() |
الأخت الشقيقة لا ترث في حالة الحياة وترث في حالة الموت فنظرًا لأنها ترث في حال دون حال فلا تُعطى شيئًا. |
![]() |
الزوجة ترث في حالة الحياة ثمن التركة وهو ما يعادل (٣) أسهم، وهذا ثابت لها بعينه حتى في حالة الموت فنظرًا لأن نصيبها ثابت لا يختلف، ولا يتأثر بحياة المفقود ولا بموته فإنها تعطاه كاملًا. | ||
![]() |
الموقوف (١٤) سهمًا إن جاء المفقود حيًّا أخذها فهي حقّه كما ذكرنا وإن ثبت موته فإنها توزع على مستحقيها ويكون توزيعها على النحو التالي: بنت الابن كان لها (١٢) سهمًا أخذت (٧) فقط فيبقى لها (٥) أسهم فتأخذها. الأخت الشقيقة كان لها (٩) أسهم ولم تأخذ منها شيئًا فتأخذها جميعها. فهذه هي الأربعة عشر سهمًا الموقوفة. |