![]() |
إذا كان سبب التمزق أمر لا يعتبر معصية بأن يكون سبب التمزق حادثة أو فعلا لا يعتبر في الشرع معصية وليس وطئا في عقد نكاح ينظر: |
![]() |
فإن غلب على الظن أن الفتاة ستلاقي عنتا وظلما بسبب الأعراف والتقاليد السائدة كان إجراء الرتق واجبا، لما فيه من دفع مفاسد يغيب على الظن وقوعها, فإن المفسدة المتوقعة بأغلبية الظن تعتبر في حكم الناجزة المحققة، فإذا غلب وقوع المفسدة ولو في المآل جعلت كالمفسدة الواقعة. | |
![]() |
وإن لم يغلب ذلك على الظن كان إصلاح الغشاء مندوبا لما فيه من دفع مفاسد محتملة، والذي يحدد ما تقدم طبيعة المجتمع الذي تعيش فيه الفتاة وأعرافه وتقاليده. | |
![]() |
إذا كان سبب التمزق وطئا في عقد نكاح كان إجراء الرتق حراما فيحرم إجراؤه لمطلقة أو أرملة, لأن هذا فعل لا مصلحة فيه ومن باب أولى يحرم إجراؤه لمتزوجة, لأنه لعب ولهو، ولا يجوز للطبيب النظر إلى عورة المرأة دون ضرورة أو حاجة. |
![]() |
إذا كان سبب التمزق زنا اشتهر بين الناس سواء كان اشتهاره نتيجة ظهور حكم قضائي على الفتاة وإعلانها لذلك واشتهارها بالبغاء، ففي هذه الحالة يحرم على الطبيب رتق غشاء البكارة لعدم وجود المصلحة, ولعدم خلو فعله هذا من المفسدة. | |
![]() |
إذا كان سبب التمزق زنا لم يشتهر بين الناس بالمعنى السابق كان الطبيب مخيرًا في إجراء عملية الرتق أو عدم إجرائها وأجراؤها أولى إذا كان ذلك بإمكانه, لأن فعله هذا من باب الستر كما تقدم والستر على العصاة تتناوله أحكام عدة. |
![]() |
فقد يكون حراما إذا ترتب عليه تضييع حق من حقوق العباد، وهذا العمل ليس فيه تضييع لحق أحد. | ![]() |
وقد يكون واجبا إذا ترتب على الإظهار وقوع مفسدة أو معصية كما لو كان الشخص وحيدا عندما رأى حادثة الزنا، فإن بلغ ولم يقر المتهم كان ذلك منه قذفا، وعدم قيام الطبيب بالرتق لا يوقعه في القذف. | ![]() |
ويكون الستر مندوبا إذا تبين أن الذي وقع في المعصية قد ندم وتاب ولم يكررها. |
![]() |
فيكون واجبا حين يكون التمزق لمرض أو حادثة أو فعل لا يعتبر معصية. |
![]() |
ويكون مندوبا حين تكون طبيعة المجتمع وأعرافه تميل إلى الظن السيء بمن تمزق غشاؤها لمرض أو حادث. |
![]() |
ويكون جائزاً- مباحا حين يكون سبب التمزق خطأ في زنا لم يشتهر بين الناس والرتق أولى من باب تغليب جانب الستر. |
![]() |
ويكون مكروها لمن أخطأت مرة ولم يعرف عنها الزنا ولكنها لم تتب. |
![]() |
ويكون حراما لمن تكرر خطؤها واشتهر أمرها بين الناس مع الإصرار على المعصية. |
![]() |
كما يكون حراما إذا كان لأرملة ومطلقة من عقد زواج صحيح حيث لا مصلحة, والمفسدة فيه ظاهرة. |