٥.١٥ انفساخ عقد المساقاة


انفساخ العقد يكون بعدة أمور
الموت. وذلك عند الحنفية قياسًا على الإجارة، فإن كان قبل الشروع في العمل فلا شيء على أي منهما، ولو كان بعد نضج الثمار انفسخ العقد وقسم الثمر بينهما على حسب شرطهما. فإن كان الثمر لم ينضج حكم ببقاء العقد حكمًا وبطل قياسًا بخلاف موت صاحب الأرض ولما ينضج الثمر، فيجوز للعامل أن يقوم به حتى ينضج.
وأما المالكية فرفضوا فسخها بالموت؛ قياسًا على عدم الفسخ بالفلس بالنسبة للإجارة.
وأما الشافعية فقالوا: لا تفسخ بالموت إلا في حالات خاصة. وفرقوا بين موت المالك وموت العامل؛ فموت المالك لا تفسخ به المساقاة.