٤.١٥ أحكام المساقاة الفاسدة


يفسد المساقاة عدة أمور
اشتراط جزء معين من الثمرة بالكيل، أو بالوزن، أو بالعدد، أو بغيرها؛ لما في ذلك من الضرر، كما في حديث رافع بن خديج.
اشتراط مشاركة المالك للعامل في العمل، فإن هذا يفسد العقد، وأجازوا اشتراط العامل الاستعانة بما يملك المالك منفعته.
أن يشترط على العامل عملًا يبقى أثره، مثل: شق ترعة، أو تفجير نهر، أو غرس الأشجار، أو نحو ذلك.
اشتراط عمل معين على العامل بعد أن تنتهي مدة المساقاة، ويحين الأكل كالقطاف والحفظ والتجفيف، ما لم يجر العرف بشيء من ذلك.
اشتراط الحمل والحفظ بعد قسمة المحصول.
تحديد مدة، لا يثمر الشجر خلالها.
اشتراط أن يكون كل الثمر لأحدهما دون الآخر.
مشاركة العامل في عمله بالحديقة.


٤.١٥ أحكام المساقاة الفاسدة


أما أحكام المساقاة الفاسدة، فهي:
للمالك الثمار كلها، وللعامل أجر المثل.
لا يجبر العامل على العمل؛ لأن العقد لم يصح.
أجر المثل لا يجب في المساقاة الفاسدة، إلا إذا وجد العمل.
يجب أجر المثل مقدرًا بالمسمى إن كان هناك مسمى، فلا يزيد عليه، فإن لم يكن في العقد الفاسد مسمى وجب أجر المثل كاملًا.