![]() |
اشتراط جزء معين من الثمرة بالكيل، أو بالوزن، أو بالعدد، أو بغيرها؛ لما في ذلك من الضرر، كما في حديث رافع بن خديج. |
![]() |
اشتراط مشاركة المالك للعامل في العمل، فإن هذا يفسد العقد، وأجازوا اشتراط العامل الاستعانة بما يملك المالك منفعته. |
![]() |
أن يشترط على العامل عملًا يبقى أثره، مثل: شق ترعة، أو تفجير نهر، أو غرس الأشجار، أو نحو ذلك. |
![]() |
اشتراط عمل معين على العامل بعد أن تنتهي مدة المساقاة، ويحين الأكل كالقطاف والحفظ والتجفيف، ما لم يجر العرف بشيء من ذلك. |
![]() |
اشتراط الحمل والحفظ بعد قسمة المحصول. |
![]() |
تحديد مدة، لا يثمر الشجر خلالها. |
![]() |
اشتراط أن يكون كل الثمر لأحدهما دون الآخر. |
![]() |
مشاركة العامل في عمله بالحديقة. |
![]() |
للمالك الثمار كلها، وللعامل أجر المثل. |
![]() |
لا يجبر العامل على العمل؛ لأن العقد لم يصح. |
![]() |
أجر المثل لا يجب في المساقاة الفاسدة، إلا إذا وجد العمل. |
![]() |
يجب أجر المثل مقدرًا بالمسمى إن كان هناك مسمى، فلا يزيد عليه، فإن لم يكن في العقد الفاسد مسمى وجب أجر المثل كاملًا. |