 |
القراض في اللغة، من القطع؛ لأن العامل يقطع الأرض، أو لأن صاحب المال يقتطع جزءًا من المال يدفعه إلى العامل ليعامل فيه والربح بينهما، والقراض هو المضاربة، لكن القراض لغة أهل الحجاز وعليه المالكية والشافعية والمضاربة هي لغة أهل العراق وعليه مذهب الحنفية والحنابلة، وقد اخترنا في هذا الدرس على مصطلح مضاربة لشهرته.
واصطلاحًا: هي شركة بين طرفين من أحداهما المال ومن الآخر العمل، والربح بينهما على ما يشترطان.
|
 |
قد اتفق الفقهاء على مشروعيتها، وهي ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع.
والحكمة من مشروعيتها: تحقيق حاجة رب المال الذي لا يحسن التجارة فيه، وحاجة العامل الذي يحسن التجارة ولا يملك المال الذي يتاجر فيه.
|
 |
أركان المضاربة: الصيغة، العاقدان، ورأس المال، والعمل، والربح. |