١.١٢ استحقاق الأجرة


تستحق الأجرة على المستأجر بأمر من الأمور الآتية:
الفراغ من العمل بالنسبة للأجير الخاص، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: {{أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه}} رواه ابن ماجه، وفي سنده ضعيف، والمراد سرعة إعطاء حقه بعد الفراغ من العمل الذي أجر عليه، وكنى عن ذلك بجفاف عرقه.
استيفاء المنفعة من العين المؤجرة بالحصول على الفائدة المتعاقد عليها، قال النبي صلى الله عليه وسلم: {{ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطى ثم غدر، رجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرًا فاستوفى منه ولم يعطه أجره}} رواه البخاري في الصحيح.
التمكين من الاستيفاء للمنفعة ولو لم يستوفها بالفعل مع مضي المدة؛ لأنه هو الذي أضاع على نفسه استحقاق تلك المنفعة، وكذلك مضي المدة بالنسبة للأجير الخاص.
اشتراط تعجيل الأجرة، أو كان هناك عرف بذلك مستحق بمجرد العقد.