 |
الفراغ من العمل بالنسبة للأجير الخاص، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: {{أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه}} رواه ابن ماجه، وفي سنده ضعيف، والمراد سرعة إعطاء حقه بعد الفراغ من العمل الذي أجر عليه، وكنى عن ذلك بجفاف عرقه. |
 |
استيفاء المنفعة من العين المؤجرة بالحصول على الفائدة المتعاقد عليها، قال النبي صلى الله عليه وسلم: {{ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطى ثم غدر، رجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرًا فاستوفى منه ولم يعطه أجره}} رواه البخاري في الصحيح. |
 |
التمكين من الاستيفاء للمنفعة ولو لم يستوفها بالفعل مع مضي المدة؛ لأنه هو الذي أضاع على نفسه استحقاق تلك المنفعة، وكذلك مضي المدة بالنسبة للأجير الخاص. |
 |
اشتراط تعجيل الأجرة، أو كان هناك عرف بذلك مستحق بمجرد العقد. |