![]() |
تستحق الأجرة بالفراغ من العمل، واستيفاء المنفعة، أو التمكن من الاستيفاء، ومضي المدة واشتراط التعجيل. |
![]() |
وقد ذهب الجمهور إلى جواز تأجير العين المؤجرة إلى غير المستأجر بشرطين: |
![]() |
الأول: قبض المستأجر العين المؤجرة. | |
![]() |
والثاني ألا تختلف الإجارة باختلاف المستعمل. |
| وقد أجاز المالكية والشافعية ذلك مطلقًا، ورفض أبو يعلى الزيادة مطلقًا، أما إجارة العين المؤجرة للمؤجر فأجازها المالكية والشافعية ومنعها الحنفية لما يترتب على ذلك من التناقض. | |
![]() |
إذا هلكت العين المؤجرة فإن يد المستأجرين فإنّه لا يضمن إلا بالتعدي، وذهب بعض الفقهاء منهم المالكية إلى قبض الأجرة المشترك مطلقًا؛ لأن هذا يحفظ على الناس مصالحهم. |
![]() |
وتنقض الإجارة بهلاك العين المؤجرة، والإخالة والعذر بالاتفاق، ولكنهم اختلفوا في الفسخ، والموت والراجح أنّها تنفسخ بالعذر الشديد، ولا تنفسخ بموت أحد المتعاقدين. |
![]() |
من آداب الأجير: القوة والأمانة وحفظ سر العمل والاشتغال بالمهن الشريفة، والتصدق بشيء من الأجر. ومن أهم آداب المؤجر: إعطاء الأجير حقه قبل أن يجف عرقه وألا يكلفه بما لا يطيق فإنه كلفه بذلك أعانه. |