ملخص الدرس


تستحق الأجرة بالفراغ من العمل، واستيفاء المنفعة، أو التمكن من الاستيفاء، ومضي المدة واشتراط التعجيل.
وقد ذهب الجمهور إلى جواز تأجير العين المؤجرة إلى غير المستأجر بشرطين:
الأول: قبض المستأجر العين المؤجرة.
والثاني ألا تختلف الإجارة باختلاف المستعمل.
وقد أجاز المالكية والشافعية ذلك مطلقًا، ورفض أبو يعلى الزيادة مطلقًا، أما إجارة العين المؤجرة للمؤجر فأجازها المالكية والشافعية ومنعها الحنفية لما يترتب على ذلك من التناقض.
إذا هلكت العين المؤجرة فإن يد المستأجرين فإنّه لا يضمن إلا بالتعدي، وذهب بعض الفقهاء منهم المالكية إلى قبض الأجرة المشترك مطلقًا؛ لأن هذا يحفظ على الناس مصالحهم.
وتنقض الإجارة بهلاك العين المؤجرة، والإخالة والعذر بالاتفاق، ولكنهم اختلفوا في الفسخ، والموت والراجح أنّها تنفسخ بالعذر الشديد، ولا تنفسخ بموت أحد المتعاقدين.

ملخص الدرس


من آداب الأجير: القوة والأمانة وحفظ سر العمل والاشتغال بالمهن الشريفة، والتصدق بشيء من الأجر.
ومن أهم آداب المؤجر: إعطاء الأجير حقه قبل أن يجف عرقه وألا يكلفه بما لا يطيق فإنه كلفه بذلك أعانه.