![]() |
انقضاء المدة: وذلك إذا كانت الإجارة محددة بمدة وانتهت هذه المدة انقضت الإجارة بلا خلاف، إلا إذا كان هناك عذر يقتضي مد هذه المدة مثل الأرض الزراعية التي بها زرع لم يُحصد، أو سفينة وكانت عند انتهاء المدة في البحر أو طائرة وكانت في الجو. |
![]() |
انقضاء الإجارة بهلاك العين المؤجرة: لأن هلاك العين يفوت الانتفاع بها كسفينة غرقت أو دار تهدمت أو نحو ذلك وهذا كذلك موضع اتفاق. |
![]() |
الإخالة: فالإخالة جائزة: في البيع وكذلك الإجارة بأن يقيل أحد المتعاقدين الآخر، بأن يوافق على إنهاء العقد الذي سبق أن أبرماه. وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على قبولها، فقال: {{من أخال خادمًا بيعته أخال الله عثرته يوم القيامة}} رواه أبو داود وابن ماجه والحاكم من حديث أبي هريرة، وقال الحاكم على شرط الشيخين وكذلك هذا الموضع موضع اتفاق. |
![]() |
انقسام الإجارة بعذر: سواء كان ذلك العذر بالمتعاقدين أم بالعين المؤجرة، إذ الحاجة تدعو إليه عند الحنفية ويوافقهم المالكية في الأصل دون التوسع في هذه الأعذار بينما ذهب غيرهم من الفقهاء إلى عدم جواز فسخ عقد الإجارة لعذر ما لم يكن العذر شديدًا. |
![]() |
الفسخ بالموت: وهو مذهب الحنفية وذهب الجمهور إلى أنّها لا تنقضي بموت أحد المتعاقدين؛ لأنها عقد لازم، ومن مات من العاقدين حلَّ وارثه محله؛ لأنها مورث على الراجح إذا المنافع أموال. |