١.١١ تعريف الإجارة، وحكمها، وحكمة مشروعيتها
تعريفها
الإثابة، يقال: أجره الله أجرًا من باب قتل ومن باب ضرب لغة: وأجره لغة ثالثة، والأجرة الكراء، وجمعه أجور (مصباح، مادة أجر).
عقد على المنافع بعوض.
وعرفتها مجلة الأحكام العدلية بأنّها: بيع المنفعة المعلومة بمقابلة عوض معلوم.
١.١١ تعريف الإجارة، وحكمها، وحكمة مشروعيتها
حكمها
 |
الجواز أو الإباحة، ودليل مشروعيتها الكتاب والسنة والإجماع، فمن الكتاب آيات منها قوله تعالى: ((فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ)) [الطلاق: ٦] وقوله: ((قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ)) [القصص: ٢٦]. |
 |
ومن السنة أحاديث منها: عن عائشة -رضي الله عنها- في حديث الهجرة قالت: "استأجر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وأبو بكر رجلًا من بني الديل، وهاديًا خِريتا، وهو على دين كفار قريش وأمناء، فدفعا إليه رحليهما وواعداه غار ثور بعد ثلاث ليالٍ" رواه البخاري في الصحيح كتاب الإجارة. |
 |
ومن الأدلة كذلك من السنة حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: {{ما بعث الله نبيًّا إلا رعى الغنم}}، فقال الصحابة: وأنت؟ قال: {{نعم، كنت أرعها على قراريط لأهل مكة}}، رواه أحمد والبخاري وابن ماجه، وهو في الصحيح من كتاب الإجارة. |
١.١١ تعريف الإجارة، وحكمها، وحكمة مشروعيتها
حكمة مشروعيتها
الإجماع معقود على مشروعيتها، ولكن الخلاف هل هي موافقة للقياس أو لا؟ فالجمهور على عدم موافقتها له؛ لأنَّ المعقود عليه وهو المنفعة غير موجود عند التعاقد وذهب بعض العلماء منهم شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم إلى موافقتها للقياس، ولأنّها أصل ثابت وحكمة مشروعيتها تلبية حاجات الناس، وتحقيق مصالحهم، ورفع الحرج عنهم، إذ الناس يحتاج كل منهم للآخر، وهذا واضح.