١٠.٢ شروط صحة بيع العرية


اشترط مالك شرطين: أن تكون لدفع الضرر، وأن يكون التمر مؤجلًا.
وأما الشافعي، فاشترط أن تكون في بيع الرطب بالتمر والعنب بالزبيب، وأن تكون فيما دون خمسة أوسق، وأن يتم القبض في الحال.
وأما أحمد، فقد ذكر ابن قدامة في المغني أنه يشترط في بيع العرايا خمسة شروط: أن تكون فيما دون خمسة أوسق، وأن يباع الرطب بخرصه ثمرًا، والقبض قبل التفرق، وحاجة المشتري إلى أكل الرطب، وألا يكون معه ما يشتري به الرطب سوى التمر. قال: واشترط بعضهم أن يأكلها أهلها رطبًا، فإن تركها حتى تصير تمرًا بطل العقد.
وأما أبو حنيفة، فالعرية عنده من باب التعويض عن الرجوع في الهبة بالتعويض عنها، وليست في مسائل البيع.