![]() |
اشترط مالك شرطين: أن تكون لدفع الضرر، وأن يكون التمر مؤجلًا. |
![]() |
وأما الشافعي، فاشترط أن تكون في بيع الرطب بالتمر والعنب بالزبيب، وأن تكون فيما دون خمسة أوسق، وأن يتم القبض في الحال. |
![]() |
وأما أحمد، فقد ذكر ابن قدامة في المغني أنه يشترط في بيع العرايا خمسة شروط: أن تكون فيما دون خمسة أوسق، وأن يباع الرطب بخرصه ثمرًا، والقبض قبل التفرق، وحاجة المشتري إلى أكل الرطب، وألا يكون معه ما يشتري به الرطب سوى التمر. قال: واشترط بعضهم أن يأكلها أهلها رطبًا، فإن تركها حتى تصير تمرًا بطل العقد. |
![]() |
وأما أبو حنيفة، فالعرية عنده من باب التعويض عن الرجوع في الهبة بالتعويض عنها، وليست في مسائل البيع. |