![]() |
العرايا: جمع عرية، وهي النخلة التي تنفرد عن غيرها، وهي من الفعل عري يعرى. وقد اختلف الفقهاء في تعريفها حسب اللغة من جهة، وما جاء في الأحاديث الثابتة من جهة أخرى. وبيع العرايا مشروع في الجملة، والإمام أبو حنيفة أجاز العرايا على سبيل الهبة لا البيع. وقد شرع بيع العرايا على سبيل الترخص من عموم النهي عن المزابنة، وعن بيع التمر بالتمر؛ للحاجة إليها من جهة، ولدفع الضرر من جهة أخرى، وتيسيرًا على الناس في معاملاتهم. |
![]() |
قد اشترط الإمام مالك في بيع العرية أن تكون لرفع الضرر، وأن يكون التمر مؤجلًا. واشترط الشافعي أن تكون في بيع الرطب بالتمر والعنب بالزبيب، وأن تكون فيما دون خمسة أوسق، وأن يتم القبض في الحال. وأما الحنابلة فاشترطوا أن تكون فيما دون خمسة أوسق، وأن يباع الرطب بخرصه تمرًا، والقبض قبل التفرقة، وحاجة المشتري إلى أكل الرطب، وألا يوجد معه نقد ولا معه ما يشتري به الرطب إلا التمر. |
![]() |
صور بيع العرية أوصلها الشوكاني إلى أربع صور، بالإضافة إلى صورتين في الهبة. ثم ذكر أن كل صورة ثبتت في حديث صحيح أو قال به أهل الشرع أو اللغة، فهي مشروعة تحت عموم الإذن بالعرايا. |