٩.٣ مرابحة الآمر بالشراء: تعريفها، وصورها، وحكم كل منها
تعريفها
هي أن يأمر شخص آخر بشراء سلعة معينة بالتعيين أو الوصف، وهو يشتريها منه
ويربحه فيها. وهي معاملة قديمة وحديثه، حيث ذكرها الإمام الشافعي في كتابه
الأم، وذكرها بعض المالكية مثل القرافي في الذخيرة، وهي إحدى وسائل
الاستثمار في البنوك الإسلامية.
والحاجة تدعو إليها كما تدعو إلى المرابحة عمومًا، حيث يستعين من لا خبرة
له بصاحب الخيرة، فهي من صور التعاون على البر والتقوى.
٩.٣ مرابحة الآمر بالشراء: تعريفها، وصورها، وحكم كل منها
صورها وحكم كل منها
فضلا، انقر على الأزرار للتفصيل
يطلب شخص من آخر شراء سلعة، على أن كلًّا منهما بعد ذلك بالخيار، إن
شاء اشتراها الأول أو لم يشترها، وإن شاء البائع باعه له أو لغيره. وهذه
الصورة متفق على جوازها؛ لعدم وجود أي محظور شرعي فيها.
أن يأمر شخص آخر بشراء سلعة معينة، ويشتريها منه بربح معلوم حال،
وقبل أن يشتريها الأول. وهذه الصورة لا تجوز والبيع فيها باطل؛ لأن البائع
باع ما لا يملك وهو منهي عنه، وربح ما لم يضمن وهو منهي عنه كذلك.
أن يأمر شخص آخر بشراء سلعة معينة، ويعده بأن يشتريها منه بثمن مؤجل -أي:
بالتقسيط- ويربحه فيها مبلغًا معينًا. وهذه الصورة جائزة، ويجب الوفاء
بالوعد، والبيع بالتقسيط جائزة.
وأهم ما يضبط بيع المرابحة للآمر بالشراء أمور، أهمها:
 |
ألا تدخل السلعة في ملكية المأمور بالشراء قبل انعقاد العقد الثاني.
|
 |
ألا يكون الثمن في المرابحة قابلًا للزيادة، في حالة العجز عن
السداد. |
 |
ألا يتخذ ذريعة للربا، بأن يكون القصد الحصول على المال لا على
السلعة، ويتخذ البيع المذكور ذريعة لذلك. |