٩.٣ مرابحة الآمر بالشراء: تعريفها، وصورها، وحكم كل منها


تعريفها
هي أن يأمر شخص آخر بشراء سلعة معينة بالتعيين أو الوصف، وهو يشتريها منه ويربحه فيها. وهي معاملة قديمة وحديثه، حيث ذكرها الإمام الشافعي في كتابه الأم، وذكرها بعض المالكية مثل القرافي في الذخيرة، وهي إحدى وسائل الاستثمار في البنوك الإسلامية. والحاجة تدعو إليها كما تدعو إلى المرابحة عمومًا، حيث يستعين من لا خبرة له بصاحب الخيرة، فهي من صور التعاون على البر والتقوى.

٩.٣ مرابحة الآمر بالشراء: تعريفها، وصورها، وحكم كل منها


صورها وحكم كل منها
فضلا، انقر على الأزرار للتفصيل
يطلب شخص من آخر شراء سلعة، على أن كلًّا منهما بعد ذلك بالخيار، إن شاء اشتراها الأول أو لم يشترها، وإن شاء البائع باعه له أو لغيره. وهذه الصورة متفق على جوازها؛ لعدم وجود أي محظور شرعي فيها.