الإخوة والأخوات لأم أصحاب فروض نسبية، وهم من الحواشي الوارثين بهذا الفرض، استحقوه بصلة القرابة والنسب.
والإخوة والأخوات لأم هم الذين يشتركون مع الميت في الأم فقط، فأمهم جميعًا واحدة، لكن الأب مختلف. وهم لا يرثون إلا بالفرض فقط، فلا يرثون بالتعصيب أبدًا حتى الذكور منهم؛ وذلك لأن قرابتهم للميت من جهة واحدة هي الأم فقط، فلا يكونون عصبة بأنفسهم ولا بالغير ولا مع الغير.
وهم يختلفون عن إخوة العصب -الأشقاء ولأب- في كيفية ميراثهم كما أنهم يختصون ببعض الأحكام، ولهم في الميراث ثلاث حالات:
الحالة الأولى:
أن يرث الواحد منهم السدس فرضًا، لا فرق بين الذكر والأنثى، فهم سواءٌ في استحقاق السدس. ويستحقه الواحد منهم بثلاثة شروط:
الشرط الأول
عدم الأصل الوارث من الذكور، وهو الأب والجد، وذلك بالإجماع في كلٍّ.
الشرط الثاني
عدم الفرع الوارث مطلقًا، وهو الابن وابن الابن مهما نزل، وكذلك البنت وبنت الابن مهما نزل.