٣.١٤ ميراث الإخوة لأم


الإخوة والأخوات لأم أصحاب فروض نسبية، وهم من الحواشي الوارثين بهذا الفرض، استحقوه بصلة القرابة والنسب. والإخوة والأخوات لأم هم الذين يشتركون مع الميت في الأم فقط، فأمهم جميعًا واحدة، لكن الأب مختلف. وهم لا يرثون إلا بالفرض فقط، فلا يرثون بالتعصيب أبدًا حتى الذكور منهم؛ وذلك لأن قرابتهم للميت من جهة واحدة هي الأم فقط، فلا يكونون عصبة بأنفسهم ولا بالغير ولا مع الغير. وهم يختلفون عن إخوة العصب -الأشقاء ولأب- في كيفية ميراثهم كما أنهم يختصون ببعض الأحكام، ولهم في الميراث ثلاث حالات:

الحالة الأولى:
أن يرث الواحد منهم السدس فرضًا، لا فرق بين الذكر والأنثى، فهم سواءٌ في استحقاق السدس. ويستحقه الواحد منهم بثلاثة شروط:

الشرط الأول
عدم الأصل الوارث من الذكور، وهو الأب والجد، وذلك بالإجماع في كلٍّ.

الشرط الثاني
عدم الفرع الوارث مطلقًا، وهو الابن وابن الابن مهما نزل، وكذلك البنت وبنت الابن مهما نزل.

٣.١٤ ميراث الإخوة لأم


الشرط الثالث
أن يكون منفردًا.
ومثال ذلك: ماتت عن: زوج، أخ لأم أو أخت لأم، عم شقيق.
للزوج النصف فرضًا لعدم الفرع الوارث، وللأخ أو الأخت لأم السدس فرضًا، وللعم الشقيق الباقي تعصيبًا.
وكما لو مات عن: أخ لأم أو أخت لأم، أخوين شقيقين، فللأخ أو الأخت لأم السدس فرضًا، وللأخوين الشقيقين الباقي تعصيبا يقسم بينهما بالسوية.

الحالة الثانية
أن يرث الأكثر من واحد منهم الثلث، أي: اثنان فأكثر، سواء كانوا ذكورا فقط أم إناثا فقط أم ذكورًا وإناثًا، ويكون تقسيم الثلث بينهم بالتساوي للأنثى مثل الذكر سواء بسواء، دون تفضيل. يقول القرافي تحت عنوان (كليات نافعة في علم الفرائض):
كل اثنين اجتمعا في درجة واحدة، ذكرًا وأنثى، فللذكر مثل حظ الأنثيين إلا الإخوة للأم، للذكر مثل حظ الأنثى. واستحقاق الإخوة لأم الثلث بثلاثة شروط:

٣.١٤ ميراث الإخوة لأم


الشرط الأول
أن يكونوا اثنين فأكثر أو اثنتين فأكثر، ذكورًا فقط أم إناثًا فقط أم ذكورًا وإناثًا كما ذكرنا.

الشرط الثاني
عدم الأصل الوارث من الذكور، وهو الأب والجد.

الشرط الثالث
عدم الفرع الوارث مطلقًا، أي: الابن والبنت وابن الابن وبنت الابن مهما نزل.
مثال ذلك: مات عن: أخ لأم، أختين لأم، أخ شقيق، فللإخوة لأم جميعًا الثلث يتقاسمونه بالتساوي، وللأخ الشقيق الباقي تعصيبًا.

الحالة الثالثة
هذه الحالة خاصة بحجب الإخوة لأم عن الميراث، فلا يرثون شيئًا، والذي يحجبهم واحد من اثنين ذكرناهما ضمن شروط الحالتين الأولى والثانية قبل قليل، وهما:

٣.١٤ ميراث الإخوة لأم


الأصل المذكر الوارث، وهو الأب والجد الصحيح وإن علا.
الفرع الوارث مطلقًا، وهو الابن وابن الابن مهما نزل، والبنت وبنت الابن مهما نزل.
مثال ذلك: مات عن: زوجة، بنت أو (بنت ابن)، إخوة وأخوات لأم، عم لأب. للزوجة الثمن فرضًا لوجود الفرع الوارث، وللبنت أو (بنت الابن) النصف فرضًا لعدم المشارك وعدم المعصب، وللعم لأب الباقي تعصيبا. أما الإخوة والأخوات لأم فلا شيء لهم؛ لأنهم محجوبون بالفرع الوارث المؤنث (البنت أو بنت الابن).
مثال ثانٍ: ماتت عن: زوج، ابن أو (ابن ابن)، أخ لأم أو (أخت لأم). للزوج الربع فرضًا لوجود الفرع الوارث، والابن أو (ابن الابن) يأخذ الباقي تعصيبا، والأخ لأم أو (الأخت لأم) محجوب بالفرع الوارث.
مثال ثالث: مات عن: بنت ابن، إخوة وأخوات لأم، أخ شقيق. لبنت الابن النصف فرضًا، وللأخ الشقيق الباقي تعصيبًا، والإخوة والأخوات لأم محجوبون بالفرع الوارث (بنت الابن).
مثال رابع: مات عن: جد صحيح، أخ لأم أو (أخت لأم). للجد التركة كلها، أما الأخ لأم أو (الأخت لأم) فلا شيء لهما؛ لأنهما محجوبان بالأصل المذكر الوارث وهو الجد.