٤- وأما حجبها بالأختين الشقيقتين؛ فلأنهما قد أخذتا أقصى فرض الأخوات وهو الثلثان اللذان لا زيادة عليهما لصنف الأخوات عموما فلم يبق لها شيء ترثه فرضًا؛ فلذلك تحجب، لكن إذا وجد معها أخ لأب عصّبها وصارت به عصبة ترث مع أخيها الباقي تعصيبا، للذكر مثل حظ الأنثيين.
٥- في الحالة الأخيرة، وهي حجب الأخت لأب بالأخت الشقيقة التي صارت عصبة مع الغير وهي البنت أو بنت الابن؛ فلأنه كما ذكرنا أن الأخت الشقيقة هنا لما صارت عصبة مع الغير أصبحت في قوة الأخ الشقيق، فتحجب من يحجبه الشقيق، والشقيق يحجب الأخت لأب، فكذلك الشقيقة هنا.
نماذج في ميراث الأخت لأب وجوابها