١.١٤ ميراث الأخت لأب


الأخت لأب صاحبة فرض نسبي، وهي من الحواشي الوارثات بهذا الفرض استحقته بصلة القرابة والنسب، والأخت لأب هي من تشارك الميت في أبيه فقط، فأبوهما واحد وأمهما مختلفة. والأخت لأب مثل الأخت الشقيقة عند عدم الشقيقة -إلا أنها لا تشارك أولاد الأم في فرضهم الثلث كما ذكرناه في المشتركة، فهو خاص بالأخت الشقيقة كما بيناه- فترث بالفرض تارة، وبالتعصيب بالغير أخرى، وبالتعصيب مع الغير تارة ثالثة. وهذه هي الحالات الأربع، الأولى من الحالات الخمس الخاصة بالشقيقة تنطبق على الأخت لأب تمامًا -عند عدم الشقيقة كما ذكرنا- وتزيد حالتان خاصتان بها، الأولى: حكمها مع أخت شقيقة واحدة، والثانية: حجبها عن الميراث، ومن ثم فإن حالات الأخت لأب في الميراث ست حالات:

الحالة الأولى
ترث الأخت لأب بالفرض وفرضها النصف، وتستحقه بخمسة شروط: الأربعة الأولى هي التي ذكرناها في استحقاق الشقيقة للنصف فرضًا، والشرط الخامس خاص بالأخت لأب، وبيانها كالتالي:

الشرط الأول
عدم المشارك، أي: كونها واحدة وليست معها أخت لأب أخرى، وإلا انتقلت من النصف إلى مشاركة من معها في الثلثين.

١.١٤ ميراث الأخت لأب


الشرط الثاني
عدم المُعَصِّب، أي: عدم وجود أخ لأب فأكثر معها، فإذا وُجد ورثت معه بالتعصيب للذكر مثل حظ الأنثيين، وتكون هنا عصبة بالغير بخلاف وجود الأخ الشقيق معها، فإنه لا يعصبها بل يحجبها.

الشرط الثالث
عدم الأصل الوارث من الذكور، وهو الأب.

الشرط الرابع
عدم الفرع الوارث مطلقا، فالابن وابن الابن تُحجَب بالواحد منهما ولا ترث معه شيئًا. وأما البنت وبنت الابن، فإنها ترث مع الواحدة منهما الباقي بالتعصيب، وتكون هنا عصبة مع الغير.

الشرط الخامس
عدم الأخت الشقيقة أو الأخ الشقيق، ومن باب أولى إذ وُجد معها أكثر من شقيقة أو أكثر من شقيق.

١.١٤ ميراث الأخت لأب


الحالة الثانية
الشرط الأول
أن يَكُنَّ اثنتين فأكثر.

الشرط الثاني
عدم المعصب من أخ لأب أو أكثر.

الشرط الثالث
عدم الأصل الوارث من الذكور، وهو الأب.

الشرط الرابع
عدم الفرع الوارث مطلقا كما ذكرناه في استحقاقها النصف فرضًا.

١.١٤ ميراث الأخت لأب


الشرط الخامس
عدم الأخت الشقيقة أو الأخ الشقيق.

الحالة الثالثة
ترث الأخت لأب والأخوات لأب بالتعصيب بالغير، وذلك عند وجود أخ لأب فأكثر، فإنه يعصب من وجد معه من أخوات الأب وتكون التركة كلها بينهم بالتعصيب، للذكر مثل حظ الأنثيين إذا وجدوا وحدهم، أو يكون الباقي كذلك بعد أخذ ذوي الفروض فروضهم.

الحالة الرابعة
ترث الأخت لأب والأخوات لأب بالتعصيب مع الغير، وذلك مع وجود الفرع الوارث المؤنث وهو البنت أو بنت الابن مهما نزل. فإنها تأخذ الباقي تعصيبا بعد أصحاب الفروض ما لم يوجد معها أخ لأب، فإنها تصير حينئذ عصبة به ويكون الباقي بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين. وبعد، فهذه هي الحالات الأربع التي تشترك فيها الأخت لأب مع الأخت الشقيقة، والأخوات لأب مع الأخوات الشقيقات.

١.١٤ ميراث الأخت لأب


الحالة الخامسة

هذه هي الحالة الأولى من الحالتين اللتين تنفرد بهما الأخت لأب والأخوات لأب عن الشقيقة والشقيقات، وهي وجود أخت شقيقة واحدة مع الأخت لأب. ففي هذه الحالة يكون إرث الأخت لأب أو الأخوات لأب هو السدس فرضًا تكملة الثلثين أقصى فرض الأخوات، فإذا كانت واحدة استقلت به، وإذا كُنَّ أكثر من واحدة قسم بينهما أو بينهن بالتساوي. واستحقاق الأخت لأب أو الأخوات لأب السدس فرضًا مشروط بشرطين:

الشرط الأول
أن تكون أو يكن مع أخت شقيقة وارثة النصف فرضًا. يخرج بذلك ما لو أخذت الشقيقة النصف تعصيبا مع الغير، فإن الأخت لأب تُحجَب بالشقيقة في هذه الحالة كما سوضحه بمشيئة الله بعد ذلك.

الشرط الثاني
عدم المعصب وهو الأخ لأب. فعند وجوده ترث الأخت لأب بالتعصيب معه للذكر مثل حظ الأنثيين، وتكون عصبة بالغير كما ذكرناه في الحالة الثالثة.

١.١٤ ميراث الأخت لأب


الحالة السادسة

وهذه هي الحالة الثانية من الحالتين اللتين تنفرد بهما الأخت لأب والأخوات لأب عن الشقيقة والشقيقات، وهي حجب الأخوات لأب عن الميراث. فالحجب هنا في خمس حالات؛ الأولى والثانية منها كالحجب في الشقيقة والشقيقات، والثلاث الباقية خاصة بالأخوات لأب، وبيانها كالآتي:

الأول
الأصل الوارث المذكر وهو الأب: فإنه يحجب جميع الإخوة والأخوات الذكور والإناث، الأشقاء وغيرهم. فيحجب الإخوة الذكور جميعا أشقاء أو لأب وهم عصبة، ويحجب الشقيقات أو لأب وهن صاحبات فرض، كما يحجب الإخوة لأم الذكور والإناث وهم أصحاب فرض كذلك.

الثاني
الفرع الوارث المذكر: وهو الابن وابن الابن مهما نزل. فإن الواحد منهم مثل الأب في حجب جميع الإخوة والأخوات، أشقاء أو لأب، ذكورًا أو إناثًا كما ذكرنا.

١.١٤ ميراث الأخت لأب


الثالث
الأخ الشقيق: تحجب به الأخت لأب؛ لأنه أقوى منها، بينما تعصب به الأخت الشقيقة؛ لأنه في درجتها كما ذكرنا من قبل.

الرابع
الأختان الشقيقتان: فعند وجود الشقيقتين أو أكثر، تُحجَب الأخوات لأب واحدة أو أكثر؛ وذلك لاستغراق الشقيقات لأقصى فرض الأخوات وهو الثلثان، ومن ثم فلا شيء للأخت لأب أو الأخوات لأب فرضًا، إلا إذا وجد معها أو معهن المعصب وهو الأخ لأب، فتصير به أو يصرن به عصبة فيرثن جميعا بالتعصيب للذكر مثل حظ الأنثيين.

الخامس
الأخت الشقيقة التي صارت عصبة مع الغير: وذلك إذا وجدت الأخت الشقيقة مع البنت أو بنت الابن فإنها تصير عصبة معها وتصبح في قوة الأخ الشقيق؛ فتحجب من يحجبه الشقيق. وقد قلنا: إن الأخ الشقيق يحجب الأخت لأب فتكون الأخت الشقيقة هنا مثله، فتحجب الأخت لأب أيضا إذا وجدت معها في التركة، مثل ما لو مات عن: بنت، أخت شقيقة، أخت لأب، فيكون للبنت النصف فرضًا بشروطها المعروفة، وللشقيقة الباقي تعصيبًا؛ لأنها صارت عصبة مع الغير، ولا شيء للأخت لأب لحجبها بالشقيقة التي أصبحت في قوة الأخ الشقيق.