![]() |
مات عن: زوجة، أم، بنت ابن. |
![]() |
للزوجة الثمن فرضًا لوجود الفرع الوارث، وللأم السدس فرضًا لذلك، ولبنت الابن النصف فرضًا، والباقي يرد على الأم وبنت الابن فقط بنسبة فرضيهما. |
![]() |
مات عن: أب، أم، بنت ابن. |
![]() |
للأم السدس فرضًا، ولبنت الابن النصف فرضًا، وللأب السدس فرضًا والباقي تعصيبًا. |
![]() |
ماتت عن: زوج، بنت، بنت ابن، أخ شقيق. |
![]() |
للزوج الربع فرضًا، وللبنت النصف فرضًا، ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين، وللأخ الشقيق الباقي تعصيبًا. |
![]() |
القريب المبارك هو: من لولاه لسقطت الأنثى التي يعصبها سواء كان أخاها أو ابن عمها، مساويا لها في الدرجة أو أنزل منها، كما في ابن الابن مع بنت الابن. |
![]() |
والقريب المشئوم هو: من لولاه لورثت الأنثى التي يعصبها، ولا يكون هذا القريب إلا مساويا للأنثى من أخ مطلقا أو ابن عم لبنت الابن. ويتصور هذا في تعصيب ابن الابن لبنت الابن عند وجود بنتين صلبيتين أو بنت صلبية واحدة، وفي تعصيب الأخ لأب للأخت لأب عند وجود أختين شقيقتين أو أخت شقيقة واحدة، ولتفصيل ذلك وإيضاحه نقول: |
![]() |
حل المسألة بدونه: |
![]() |
بنتان، بنت ابن. | |
![]() |
للبنتين الثلثان فرضًا والباقي ردًّا، ولا شيء لبنت الابن؛ لاستيفاء البنتين أقصى فرض البنات وهو الثلثان، ولعدم معصِّب لها. |
![]() |
حل المسألة مع وجوده: |
![]() |
بنتان، بنت ابن، ابن ابن. |
![]() |
للبنتين الثلثان فرضًا والباقي بين بنت الابن وابن الابن تعصيبًا، للذكر مثل حظ الأنثيين، وهنا قد ورثت بنت الابن مع وجود ابن الابن؛ لأنَّه عصبها، ومُنعت من الإرث لعدم وجوده، فهو إذن قريب مبارك لها. |
![]() |
حل المسألة بدونه: |
![]() |
أختان شقيقتان، أخت لأب. | |
![]() |
للأختين الشقيقتين الثلثان فرضا والباقي ردا، ولا شيء للأخت لأب لاستيفاء الشقيقتين أقصى فرض الأخوات وهو الثلثان، ولعدم معصب لها. |
![]() |
حل المسألة مع وجوده: |
![]() |
أختان شقيقتان، أخت لأب، أخ لأب. |
![]() |
للشقيقتين الثلثان فرضا، والباقي بين الأخت لأب والأخ لأب تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين، وهنا قد ورثت الأخت لأب مع وجود الأخ لأب؛ لأنه عصبها، ومُنعت من الإرث لعدم وجوده، فهو إذن مبارك لها. |

