قوله تعالى: ((يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ)) [النساء: ١١].
وجه الدلالة من الآية:
قوله تعالى: ((يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ)) [النساء: ١١] حقيقة في ولد الصلب، مجاز في ولد الابن. يقول الجصاص: قد أريد به أولاد الصلب وأولاد الابن إذا لم يكن ولد الصلب، إذ لا خلاف أن من ترك بني ابن وبنات ابن أن المال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين بحكم الآية، وكذلك لو ترك بنت ابن كان لها النصف، وإن كنَّ ثنتين فأكثر كان لهن الثلثان على سهام ميراث ولد الصلب. فثبت بذلك أن أولاد الذكر مرادون بالآية، واسم الولد يتناول أولاد الابن كما يتناول أولاد الصلب، قال تعالى: ((يَا بَنِي آدَمَ)) [الأعراف: ٢٦] ولا يمتنع أحد أن يقول: إنَّ النبي -صلى الله عليه وسلم- من ولد هاشم ومن ولد عبد المطلب، فثبت بذلك أن اسم الأولاد يقع على ولد الابن وعلى ولد الصلب جميعًا، إلا أنَّ أولاد الصلب يقع عليهم هذا الاسم حقيقة، ويقع على أولاد الابن مجازًا؛ ولذلك لم يردوا في حال وجود أولاد الصلب، ولم يشاركوهم في سهامهم وإنما يستحقون ذلك في أحد حالين، إما أن يُعدَم ولد الصلب رأسا فيقومون مقامهم، وإما ألا يحوز ولد الصلب الميراث فيستحقون بعض الفضل أو جميعه.
قوله تعالى: ((يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ)) [النساء: ١١] حقيقة في ولد الصلب، مجاز في ولد الابن. يقول الجصاص: قد أريد به أولاد الصلب وأولاد الابن إذا لم يكن ولد الصلب، إذ لا خلاف أن من ترك بني ابن وبنات ابن أن المال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين بحكم الآية، وكذلك لو ترك بنت ابن كان لها النصف، وإن كنَّ ثنتين فأكثر كان لهن الثلثان على سهام ميراث ولد الصلب. فثبت بذلك أن أولاد الذكر مرادون بالآية، واسم الولد يتناول أولاد الابن كما يتناول أولاد الصلب، قال تعالى: ((يَا بَنِي آدَمَ)) [الأعراف: ٢٦] ولا يمتنع أحد أن يقول: إنَّ النبي -صلى الله عليه وسلم- من ولد هاشم ومن ولد عبد المطلب، فثبت بذلك أن اسم الأولاد يقع على ولد الابن وعلى ولد الصلب جميعًا، إلا أنَّ أولاد الصلب يقع عليهم هذا الاسم حقيقة، ويقع على أولاد الابن مجازًا؛ ولذلك لم يردوا في حال وجود أولاد الصلب، ولم يشاركوهم في سهامهم وإنما يستحقون ذلك في أحد حالين، إما أن يُعدَم ولد الصلب رأسا فيقومون مقامهم، وإما ألا يحوز ولد الصلب الميراث فيستحقون بعض الفضل أو جميعه.

