... ١.١٦ المعاهدات والحصانات وأنواعها، وانقضاء المعاهدات وموقف


المعاهدات والحصانات وأنواعها

(المعاهدة)
من العهد، وقد وردت كلمة (العهد) في اللغة العربية بعِدّة معانٍ، منها:
(العهد) بمعنى: الوصية، كما قال تعالى: ((أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ)) [يس: ٦٠].
(العهد) بمعنى: التقدم إلى المرء في شيء.
(العهد) بمعنى: الموثق واليمين.
وقد وردت كلمة (العهد) بمعانٍ أخرى: كالحلف، والميثاق، والشرط، والأمان، وغير ذلك، وفى الاصطلاح الشرعي الموادعة، أو العهد الذي يعقده المسلمون مع أهل الذمة، أو المهادنة، أو الصلح، أو غير ذلك من المعاني التي تبحث في العلاقة الحربية.


... ١.١٦ المعاهدات والحصانات وأنواعها، وانقضاء المعاهدات وموقف


أهداف المعاهدات
أن تحقيق السلم بين الدول والشعوب والقبائل من الأهداف الرئيسة للمعاهدات، وإنهاء حالة الحرب، وتسوية الصراع الذي يكون قائمًا بين الدول؛ فتُعقد المعاهدات التي تُنهي الحرب، وتنظِّم العلاقات بين الطرفيْن.
تسوية الآثار التي تخلِّفها الحرب، كالمعاهدات التي تنظّم شئون أسْرى الحرب، وفداءهم، وتبادلهم، وكذلك مشكلات الرهائن، وغير ذلك.
درء الأخطار التي قد تحيط بالدول، فتسعى إلى عقد المعاهدات لدفع الأخطار التي تحيط بها، حتى تتجنّب الدول مشكلات يمكن تجنّبها بالمعاهدات.
تحقيق المصالح بين الدوَل، فقد أدّى تداخل الدوَل، واتصالها ببعضها، وتنوّع المصالح بينها، إلى قيام علاقات بينها يتمّ تنظيمها من خلال المعاهدات، كمعاهدات تبادل السفراء، وهو ما يعرف بـ"اتّفاقيات تبادل التمثيل الدبلوماسي"، وكذلك المعاهدات الثقافية، وغيرها من صوَر المعاهدات التي تنظّم المصالح في العصر الحديث.
تنظيم العلاقات المشتركة، فحين تكون هناك دولتان متجاورتان تنشأ بينهما علاقات وقضايا مشتركة، كرسم الحدود وتنظيمها، وكذلك المعاهدات التي تنظّم الملاحة والمراعي المشتركة بين الدول، والأنهار التي تمر في أكثر من دولة، وغيرها من العلاقات المشتركة.


... ١.١٦ المعاهدات والحصانات وأنواعها، وانقضاء المعاهدات وموقف


تنظيم العلاقات التجارية التي قد تُعدّ من المصالح، إلاّ أنها لكثرتها وأهميتها أصبحت هدفًا مستقلًا.
تنظيم شئون مواطني الدول لدى الدول الأخرى، مثل: الأقليات. فقد انتقلت أعداد كبيرة من بعض الدول، واستقرت في دول أخرى، وأصبحت حالة خاصة ليس لها حقوق المواطنين، ولا يمكن أن تبقى بلا نظام ينظّم شئون حياتها؛ ولذلك فإنّ المعاهدات يمكن أن تقوم بتنظيم شئون مواطني الدولة الأخرى.

أنواع وأغراض المعاهدات من وجهة الفكر الإسلامي
تتعدّد المعاهدات بحسب أهدافها المقصودة منها. فقد يكون الغرض منها: تنظيم التجارة، أو نشر الإسلام، أو الثقافة، أو لأغراض اجتماعية وإنسانية كتبادل الأسرى، ومعالجة المرضى، وتسليم جثث القتلى ودفْنهم، أو لأهداف سياسية إمّا لإنهاء الحرب، أو لتقرير السلم والأمن وتثبيت دعائمه، أو لدعم روابط الجوار والتعاون مع المجاورين.

... ١.١٦ المعاهدات والحصانات وأنواعها، وانقضاء المعاهدات وموقف


فالمعاهدات التجارية لتنظيم المبادلات التجارية الخارجية، فمشروعة في الإسلام، تأييدًا للأصل العام في علاقات المسلمين بغيرهم، وهو: حرية التجارة، وتوفير الموارد الضرورية، ومعلوم: أنّ التجارة كانت من أسباب نشر الإسلام في شرق آسيا وإفريقيا، لكن وضعت بعض القيود على المبادلات التجارية لِمنع إخراج الأسلحة ووسائل الحرب من بلاد المسلمين، وحظْر شراء واستيراد الخمور والخنازير وسائر المنكرات، سواء من مسلم أو من غير مسلم.
وأما المعاهدات السياسية فهي: إمّا دائمة أو مؤقّتة، ويحدّد ذلك طرفا المعاهدة وليس موضوعها؛ فالمعاهدة مؤقّتة بمدة معلومة: إن كانت مع عدد محصور فهو: (الأمان)، وإن كانت مع عدد غير محصور لغاية محدّدة فهي: (الهدنة)، و(الأمان): إمّا خاص أو عام. والخاص هو: ما يكون للواحد أو لعدد قليل كعشرة فما دون. وأُفضِّل تسميته (عهدًا)، لا (معاهدة) و(الأمان العام) هو: ما يكون لجماعة كثيرة محدّدة تقريبًا، كأهل ولاية. ونظام الأمان في الإسلام يتّسع لكلِّ أنواع الحماية والرعاية المعروفة حديثًا، للشخص الأجنبي ومالِه في بلاد الإسلام، أو لعقد الصلات السلمية وغيرها.


... ١.١٦ المعاهدات والحصانات وأنواعها، وانقضاء المعاهدات وموقف


فكرة الأمان من الأسس المهمّة لتدعيم السلام
وكانت فكرة الأمان من الأسس المهمّة لتدعيم السلام.
فمثلًا: كان إعطاء الأمان للوفود النصرانية في الحروب الصليبية نتيجة التسامح الإسلامي يُعتبر كأساس للمعاملات الدولية.
والأصل في مشروعية الأمان هو قوله تعالى: ((وَإِنْ أَحَدٌ مِنْ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ)) [التوبة: ٦]، قال ابن كثير في تفسيرها: "والغرض أنّ مَن قدِم من دار الحرب إلى دار الإسلام في أداء رسالة، أو تجارة، أو طلب صلح، أو مهادنة، أو حمل جزية، أو نحو ذلك من الأسباب، وطلَب من الإمام أو نائبه الأمان، أعطي أمانًا ما دام متردِّدًا في دار الإسلام، وحتى يرجع إلى داره ومأمنه ووطنه".

أنواع الحصانات في الإسلام، وانقضاء المعاهدات
كفل الإسلام للرسل والسفراء مختلفَ أنواع الحماية والرعاية والحصانة والتكريم -حتى وإن أساءوا للمسلمين- ليتمكّنوا من أداء مهمّتهم، ويحقِّقوا الخير والسلام للعالَم؛ وذلك بنص القرآن الكريم في آية (التوبة) التي سبق أن أشرنا إليها فيما سبق، وكانت أصلًا في مشروعية الإيمان بقوله تعالى: ((وَإِنْ أَحَدٌ مِنْ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلامَ اللَّهِ))، وأيضًا بالسُّنّة القولية العملية؛ فلم يقتل النبي -صلى الله عليه وسلم- رُسُل مسيلمة الكذّاب، وقال: (لو كنتُ قاتلًا رسولًا لقتلْتُكما).


... ١.١٦ المعاهدات والحصانات وأنواعها، وانقضاء المعاهدات وموقف


قال عبد الله بن مسعود: "فمضَت السُّنة أنّ الرسل لا تُقتل"، وأجمع الفقهاء على مشروعية الأمان، وحماية الرُّسل والسفراء. وأجازوا للمبعوث السياسي: أن يَدخل بلاد المسلمين بدون حاجة إلى عقد أمان. ولم يُجيزوا الغدر برُسل العدو، حتى لو قَتل الأعداء رهائن المسلمين الموجودين عندهم، فلا تُقتل رسُلهم، لقول بعض الصحابة: "وفاء بغدْر، خير من غدْر بغدْر". وقد كان الصليبيون يَقتلون رسُل المسلمين، ولم يعاملهم صلاح الدين بالمِثْل تمَسُّكًا بمبادئ الإسلام.

التمثيل السياسي في الإسلام
قديمًا كانت الدبلوماسية مؤقّتة أو متقطّعة؛ لأنّ الحرب كانت سائدة بين الأمم في أغلب الأحايين، والعلاقات بين الشعوب فاترة ضعيفة، وكان للمبعوثين السياسيِّين حقّ الإقامة المؤقّتة في غير بلادهم، قبل ظهور التمثيل السياسي الدائم في القرن السابع عشر. ولا مانع شرعًا من قبول مبدأ التمثيل السياسي الدائم، عملًا بفكرة تجدّد الأمان المعطَى للممثّل السياسي بطريق صريح أو ضمنيّ حتى تنتهي مهمّته بحسب الحاجة؛ لأنه لا يحتاج إلى تأمين خاص، وأجاز فقهاء الحنابلة إعطاءَ الأمان لكلٍّ من المستأمِن والرسول السياسي لمدّة مُطلقة دون تقييد بزمن معيّن. ويؤكِّد جواز ذلك: القول بأنّ الأصل في علاقات المسلمين بغيرهم هو: السِّلم، لا الحرب، لا سيما وأنّ مبدأ المقابلة أو المعاملة بالمثْل هو أساس فكرة التبادل الدبلوماسي.


... ١.١٦ المعاهدات والحصانات وأنواعها، وانقضاء المعاهدات وموقف


وقد أقرّ العرف الدّولي للمبعوثِين السياسيِّين والقناصل امتيازات خاصة لتمكينهم من مباشرة وظائفهم، وأداءِ عملهم بدون عائق، ورعاية لمبدأ المساواة والتبادل في الاحترام لهؤلاء. وهذه الحصانات أو الامتيازات ثلاث:
الحصانة الشخصية.
الحصانة القضائية: من شأنها حماية المبعوث من الملاحقات المدنية والجنائية، والإقليمية والإدارية.
الحصانة المالية: تشمل الإعفاء من الضرائب والرسوم، على أساس المعاملة بالمثْل.

انقضاء المعاهدات وموقف الإسلام منها
موقف الإسلام من هذه الحصانات
يتبيّن فيما يأتي:
أما الحصانة الشخصية: فيُقرّها الإسلام عملًا بمقتضى الأمان، والأمان يمنع التّعرض لشخص الرسول السياسي، ومالِه، وأسرته، وأتباعه، وحاجاته، بل ورسائله السياسية.


... ١.١٦ المعاهدات والحصانات وأنواعها، وانقضاء المعاهدات وموقف


أمّا الحصانة القضائية، فإن الفقه الإسلامي يختلف فيها مع الأعراف الدولية الحاضرة؛ لأنّ الفقهاء يقرِّرون مسؤولية المستأمن والرسول السياسي مدنيًا وجنائيًا عمّا يرتكبانه من أعمال في بلاد المسلمين؛ لأنّ المستأمِن مُلزَم بأحكام الشريعة بطلب الأمان، وإقامته في دار الإسلام، فيعاقَب دفعًا للفساد؛ ودفع الفساد واجب، ملزم لكلّ من يقيم بين المسلمين ولو مؤقتًا.
لا نرى بالاستقراء والتتابع أنّ أحدًا من فقهاء المسلمين رأى أن يُعفى المستأمنون -هم الذين يعبر عنهم في عصرنا الحاضر بالأجانب- من التقاضي أمام القاضي المسلم بقانون الإسلام، ويحاكَمون أمام قاض من دولتهم وبمقتضى قانونهم؛ فإنّ ذلك لم يَقُلْه أحد، وإذا كان أبو حنيفة قد ترخّص لهم في بعض الأحكام، ففي حدود ضيِّقة لا تتّسع إلى عقوبتيْن أو ثلاث، وما ترك الأمر لهم في القصاص يَقتلون أو يَعتدون ولا يحاكمهم القاضي المسلم بقانون الإسلام. ولا خطر من محاكمة أيّ مجرم في بلاد الإسلام؛ لأنّ العدل والحق سِمة بارزة في القضاء. قال تعالى: ((وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى)) [المائدة: ٨].
وأمّا الحصانة المالية التي أساسها المعاملة بالمثْل في العرف الدّولي، فهي مقرّرة أيضًا في الفقه الإسلامي؛ ففقهاؤنا أقرّوا إعفاء المستأمن من الضرائب التي كانت معروفة لديهم، فقالوا: يُعفَى الرسل والسفراء من العشور أو الرسوم الجمركية، ولهم نصوص صريحة بذلك، وأمّا ضريبة الخراج، فيعود أمرها للحاكم أو وليّ الأمر؛ فله حقّ تقدير طرحها وإعفاء مَن يرى منها، لا سيما إذا أُعفِي منها المسلم المستأمن في دار الحرب.


... ١.١٦ المعاهدات والحصانات وأنواعها، وانقضاء المعاهدات وموقف


وقرّر الفقهاء أيضًا: عدم التزام المستأمن بضريبة الجزية إلى ما دون السّنة، عند أكثر الفقهاء غير الحنابلة، أو طوال إقامته في بلاد الإسلام حتى تنتهي حاجاته عند الحنابلة.

انقضاء المعاهدات
قد تنقضي المعاهدة في القانون الدولي بالاتفاق أو بغير الاتفاق، أما انقضاؤها بالاتفاق فيكون بمقتضى نص وارد فيها ينصّ على سريانها لأجَل محدّد، أو شرط فاسخ، فتنقضي المعاهدة بحلول الأجل أو بتحقيق الشرط، وأما انقضاؤها بغي
اتّفاق -أي: بإرادة منفردة- فيكون في أحوال الفسخ، وتغيّر الظروف، والحرب.
والفسْخ يكون بإعلان الدولة عدم التزامها بما ورد فيها، إذا ما أخلّ الطرف الآخَر بالتزاماته المقرّرة في المعاهدة، وتغيّر الظروف يحصل نتيجة طروء تغيّر أساسي في الظروف المادية والأساسية التي عقد من أجلها المعاهدة. والحرب قد توقِف تطبيق بعض المعاهدات بالنسبة للدول المتحاربة حتى انتهاء الحرب، وهي المعاهدات الجماعية التي تُعقد بين أكثر من دولتيْن. وتقوم الحرب بين بعض الأطراف فقط، وقد تنقضي بعض المعاهدات بقيام حالة الحرب، وهي المعاهدات الثنائية التي تربط بين الدولة المحاربة، كمعاهدات الصداقة، والتحالف، ومعاهدات التجارة.


... ١.١٦ المعاهدات والحصانات وأنواعها، وانقضاء المعاهدات وموقف


وأمّا في الفقه الإسلامي، فتنتهي المعاهدة بناء على رغبة أحد الأطراف المتعاقدة في التحلل من أحكامها، وذلك يُسمى نقضًا، يقابل حالة الفسخ في القانون الدولي.

الباعث على الحرب في الإسلام، وآدابه فيها
الحرب ظاهرة اجتماعية بين البشر في كلّ زمان، كما يؤكِّد التاريخ القديم والحديث. يقول ابن خلدون في "مقدّمته": "الحرب أمر طبيعي في البشر، لا تخلو عنه أمّة ولا دين"، ولكن لم يكن مقصد الجهاد في الإسلام هو الحصول على الأموال والغنائم، وإنما -كما قال الفقهاء- المقصود الأعظم من الجهاد: إعلاء كلمة الله تعالى، والذّبّ عن المِلّة؛ والغنائم تابعة، فلم يكن المسلمون يومًا يهدفون في حروبهم إلى غرض دنيوي، أو يَشنّون حروبًا اقتصادية للسيطرة على مناطق الثروة والنفوذ، والأسواق الخارجية في العالَم، كما حصل في الحرب العالمية الأولى، أو لتوسّع في المُلك، أو لإشباع رغبة التفضيل العنصري، كما هو هدف أغلب الحروب الحديثة، فليس من شأن الإسلام أن يسوغ الغاية بالوسيلة، فيقرّ الاستعمار الممقوت، أو يحكِّم القوّة لأغراض دنيوية، أو يشجِّع على النهب والسلب والتدمير أو الاستغلال، لتحريم ذلك بنصّ القرآن كما قال تعالى: ((تِلْكَ الدَّارُ الآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لاَ يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الأَرْضِ وَلاَ فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ)) [القصص: ٨٣].


... ١.١٦ المعاهدات والحصانات وأنواعها، وانقضاء المعاهدات وموقف


وأما تعرّض المسلمين لقافلة أبي سفيان القادمة من الشام، والتي كانت سببًا مباشرًا في غزوة بدر الكبرى، فهو مشروع بسبب قيام حالة الحرب، وهو حصار اقتصادي جائز حتى اليوم. وكان المسلمون يقصدون أخْذ نظير أموالهم التي تملّكها أو صادرها القرشيون في مكة بعد الهجرة، وممّا يدل على أنّ الإسلام لا يقصد من فتوحاته جلْبَ المغانم: ما قاله عمر بن عبد العزيز -رضي الله عنه- لبعض ولاته: (إن الله بعث محمدًا بالحق هاديًا، ولم يَبْعثه جابيًا).
فغاية الفتح الإسلامي إذن ليس ضمّ البلدان إلى ديار الإسلام لِمطمع اقتصادي، إنما التمكين لقبول الدعوة الإسلامية بصدِّ الاعتداء -كما هي غاية الحرب من الفُرس والرّوم- أو لتفريق الرّوم وتخليص المستضعَفين من ظلم الروم -كالحرب في مصر وشمال إفريقيا.

من آداب الإسلام في الحرب:
الباعث على الحرب في الإسلام:
نشْر دعوة الإسلام، وحماية حرية العقيدة.
دفع الاعتداء عن ديار الإسلام وأموالهم وأعراضهم.


... ١.١٦ المعاهدات والحصانات وأنواعها، وانقضاء المعاهدات وموقف


حماية النظام العام للدولة الإسلامية.
حماية الأقلِّيّات المسلمة التي تعيش خارج حدود دولة الإسلام.
الحفاظ على العهود والمواثيق.
الاستعانة بالله، والثقة في نصره وطاعته.
عدم القتال في الأشهر الحُرُم وهي: رجب، وذو القعدة، وذو الحجة، ومحرّم.
طاعة رئيس الدولة أو وليّ الأمر فيما يراه من أمْر الحرب.
الدهاء والحكمة في الحرب؛ فالحرب خدعة.
إعلان الحرب على العدو.
وجوب المحافظة على أسرار الجيش.
وجوب الثبات وعدم الفرار، إلاّ متحرِّفًا لقتال أو متحيِّزًا إلى فئة.


... ١.١٦ المعاهدات والحصانات وأنواعها، وانقضاء المعاهدات وموقف


عدم جواز قتْل النساء والأطفال والشيوخ ونحوهم... ممّا وردت النصوص بشأنهم.
عدم التمثيل بالقتلى، والتعذيب للجرحى. الحادي عشر: الوفاء بتأمين المحارب، وعدم الضّرر به: ((وَإِنْ أَحَدٌ مِنْ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ)) [التوبة: ٦].
عدم التخريب والتدمير، وقتْل الحيوانات، والإضرار بالبيئة.