![]() |
قال الشافعية والحنابلة -في الراجح- والمالكية: لو ارتد الزوجان أو أحدهما قبل الدخول، تنجَّزت الفرقة. وإن كانت الردة بعد الدخول، توقّفت الفرقة على انقضاء العدة. |
![]() |
قال الحنفية: تقع الفرقة بين الزوجين إذا حُكم بصحة الارتداد. |
![]() |
قال المالكية: أنكحة غير المسلمين فاسدة. وقال الجمهور: أنكحة الكفار غير المرتدين صحيحة، ويُقرُّون بعد الإسلام. |
![]() |
يحرم على الرجل الجمع بين الأختين، أو المرأة وعمتها أو خالتها، أو كل من كانت محرمًا لها، وهي كل امرأة فرضت ذكرًا حرمت عليها الأخرى؛ وهذه قاعدة الجمع بين المحارم. |
![]() |
يجوز الجمع بين ابنتي العم وابنتي الخال بالاتفاق. |
![]() |
حكم العقد على الأختين ونحوهما فيه تفصيل: |
![]() |
إن تزوجهما معا في عقد واحد, فسد زواجهما معًا. |
![]() |
إن تزوج كل واحدة بعقد مستقل, صح زواج الأولى وفسد زواج الثانية, ولا يطأ الأولى حتى تعتد الثانية. |
![]() |
إن تزوجهما بعقدين ولا يعلم أيهما الأول, يفرق بينهما. |
![]() |
وقال الجمهور: إن جمع بينهما في عقد واحد بطل نكاحهما، وإن كان مرتبا بطل الثاني، ولمن دخل بها مهر المثل. |
![]() |
اتفق الفقهاء على: جواز الجمع بين المرأة ومحارمها بعد الفرقة بسبب وفاة إحداهما. |
![]() |
واختلف على المعتدة من طلاق بائن, حيث حرمه الحنفية والحنابلة, وقال الشافعية والمالكية بصحته. |
![]() |
من المحرَّمات على وجه التأقيت: الزوجة الخامسة لمتزوج بأربع؛ فلا يجوز للرجل: أن يتزوج بأكثر من أربع زوجات، ويجمع بينهن في عصمته في وقت واحد. |
![]() |
اشترطت الشريعة الإسلامية شرطين لإباحة التعدد, هما: |
![]() |
توفير العدل بين الزوجات، والقدرة على الإنفاق. |
![]() |
في الحكمة من تعدد الزوجات أسباب خاصة: |
![]() |
عقم المرأة, أو مرضها, أو عدم توافق طباعها مع طباع الزوج. |
![]() |
ازدياد القدرة الجنسية لبعض الرجال. |
![]() |
إباحة تعدد الزوجات مقيدة بحالة الضرورة أو الحاجة أو العذر أو المصلحة المقبولة شرعًا. |
![]() |
علاج مساوئ التعدد يكون بتربية الجيل تربية خلقية سليمة، ومعاقبة من يظلم زوجته. |
![]() |
مانع سادس من المحرمات على وجه التأقيت هو: الإحرام، واختلف الفقهاء عليه: فحرَّمه كل من الشافعي وأحمد ومالك. وأجازه أبو حنيفة. والرأي الراجح: رأي الجمهور بالحرمة. |