ملخص الدرس


المحرَّمات على وجه التأقيت هن: اللاتي يحرم الزواج بهنّ حرمة مؤقتة لسبب معيَّن، فإذا زال السبب زالت الحرمة:
المطلقة ثلاثًا. ويشترط لحِلّ المطلقة ثلاثاً للزوج الأول: أن تنكح زوجاً غيره، ويكون النكاح صحيحاً في محل الوطء.
اختلف الفقهاء عفي المحلِّل: فزواج المحلل بلا شرط صريح في العقد بالتطليق صحيح، مكروه عند الحنفية والشافعية. وقال المالكية والحنابلة: إنه زواج حرام باطل، منسوخ، لا يصح, ولو بلا شرط التطليق.
الزوجة المشغولة بحق زوج آخر هي: التي تعلق بها حق الغير بزواج أو عدَّة, وهذا يشمل:
المرأة المتزوجة. ب- المرأة المعتدة. ج- المرأة الحامل من الزنى عند الحنفية, ومانع الزنى عند المالكية.
لا يحل لمسلم أو مسلمة الزواج بالمشركة أو المشرك، كذلك المرتدة عن الإسلام.
يحل للمسلم الزواج بالكتابية, ولا يحل للمسلمة ذلك.
رأي الشافعي في تزويج الكتابية: اشترط أن يعلم دخول قومها وآبائها بهذا الدين قبل نسخه وتحريفه.
والرأي الراجح هو: قول الجمهور بإطلاق الأدلة القاضية بجواز الزواج.