![]() |
المحرَّمات على وجه التأقيت هن: اللاتي يحرم الزواج بهنّ حرمة مؤقتة لسبب معيَّن، فإذا زال السبب زالت الحرمة: |
![]() |
المطلقة ثلاثًا. ويشترط لحِلّ المطلقة ثلاثاً للزوج الأول: أن تنكح زوجاً غيره، ويكون النكاح صحيحاً في محل الوطء. |
![]() |
اختلف الفقهاء عفي المحلِّل: فزواج المحلل بلا شرط صريح في العقد بالتطليق صحيح، مكروه عند الحنفية والشافعية. وقال المالكية والحنابلة: إنه زواج حرام باطل، منسوخ، لا يصح, ولو بلا شرط التطليق. |
![]() |
الزوجة المشغولة بحق زوج آخر هي: التي تعلق بها حق الغير بزواج أو عدَّة, وهذا يشمل: |
![]() |
المرأة المتزوجة. ب- المرأة المعتدة. ج- المرأة الحامل من الزنى عند الحنفية, ومانع الزنى عند المالكية. |
![]() |
لا يحل لمسلم أو مسلمة الزواج بالمشركة أو المشرك، كذلك المرتدة عن الإسلام. |
![]() |
يحل للمسلم الزواج بالكتابية, ولا يحل للمسلمة ذلك. |
![]() |
رأي الشافعي في تزويج الكتابية: اشترط أن يعلم دخول قومها وآبائها بهذا الدين قبل نسخه وتحريفه. |
![]() |
والرأي الراجح هو: قول الجمهور بإطلاق الأدلة القاضية بجواز الزواج. |