٣.٧ المستثنيات من التحريم بالرضاعح


اتفق جمهور الفقهاء من حنفية ومالكية وشافعية وحنابلة على: أنه يصح الزواج بنساء الصوَر السبع الآتية، لعدم وجود أيّة علاقة مباشرة بسبب الرضاع، مع أن نظائرهن من النسب أو المصاهرة يَحرمن.
أم الأخ أو الأخت من الرضاعة:
يجوز شرعًا للرجل: أن يتزوج المرأة الأجنبية التي أرضعت أخاه، أو أرضعت أخته؛ فهذه المرأة أم أخيه، أو أم أخته من الرضاعة، لكنها أجنبية عنه؛ فيجوز له الزواج بها لعدم وجود أي علاقة بينهما بسبب الرضاعة. بيد أن أم الأخ أو الأخت من النسب تحرُم، لأنها إمَّا أن تكون أمًّا أو زوجة أبٍ, وكلتاهما محرَّمة شرعًا.