حكم إرضاع الأم طفلها
قد تُلْزَم الأم بإرضاع طفلها، وقد لا تُلْزَم بذلك, فمتى تلزم؟
يكون إلزامها في ثلاثة أحوال:
 |
الأول: ألا يقبل الطفل ثديًا غير ثديها.
|
 |
الثاني: عدم وجود أيَّة امرأة ترضعه سواها.
|
 |
الثالث: أن يوجد مَن يرضعه غير أمِّه، ولكنها لا ترضعه إلا بأجرة، ولا مال له ولا لأبيه لاستئجار مرضعة.
|
ففي هذه الأحوال الثلاثة تُلْزَمُ الأم بإرضاع طفلها. فإذا امتنعت أُجْبِرَت على ذلك، محافظة على حياة الصغير؛ لأن الله -عَزَّ وَجَلَّ- أسند إرضاع الصغير إلى أمِّه في قوله تعالى: ((وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ)) [البقرة: ٢٣٣]، فقوله تعالى: ((يُرْضِعْنَ)): خبر في معنى الأمر، أي: "لِيُرضِعْن".
وفي غير هذه الحالات الثلاث, فإنه لا يجب على الأم إرضاعه.