![]() |
إذا فُرض ونزل لبن لِبِكْر صغيرة كانت أم كبيرة, وأرضعت به طفلًا، فقد اتفق جمهور الفقهاء الحنفية والمالكية والشافعية: أنَّ الحرمة تثبت به، شأنه شأن لبن أيَّة امرأة أخرى بالغة متزوِّجة، ولا أثر للبكارة ولا للصغر على انتشار التحريم وثبوته. |
![]() |
ووجهتهم في هذا: أن نصوص الكتاب والسُّنة أطلَقت أو أُطْلِقَتْ في التحريم من غير تحديد ببكر من ثيِّب؛ فكل مرضعة: أمٌّ بنص القرآن الكريم. |
![]() |
وخالف في هذا الحنابلة فقالوا: لا يثبت التحريم بلبن البكر صغيرة كانت أم كبيرة. |
![]() |
ووجهتهم في هذا: أن هذا اللبن نادر الوجود، فأشبه لبن الرجل، ولبن البهيمة؛ وحيث إن هذين لا يثبت بهما التحريم، فكذلك لبن البِكر. |
![]() |
الأول للحنفية: لا يثبت به التحريم، إلا إذا قال النساء: إنه امرأة. |
![]() |
الثاني للمالكية: قالوا: الظاهر: أنّ لبن الخنثى المُشكِل ينشر الحرمة. |
![]() |
الثالث للشافعية والحنابلة: التوقف إلى البيان. فإن بانت أنوثته كان سببًا في التحريم، وإلا فلا. |
![]() |
الفرقة الأولى: زوجة الأصل الرضاعي، فيحرم على الشخص أن يتزوج زوجة أبيه الرضاعي, أو زوجة جده الرضاعي وإن علا. |
![]() |
الفرقة الثانية: زوجة الفرع الرضاعي، أي: فيحرم على الرجل أن يتزوج زوجة ابنه من الرضاع, أو زوجة ابن ابنه، أو زوجة ابن بنته من الرضاع مهما نزلوا. |
![]() |
الفرقة الثالثة: الأصل الرضاعي للزوجة، أي: فيحرم على الشخص كذلك: المرأة التي أرضعت زوجته، وكذلك أمّ أمِّها من الرضاعة مهما علت الأم. |
![]() |
الفرقة الرابعة: الفرع الرضاعي للزوجة، أي: فيحرم على الشخص كذلك: بنت زوجته من الرضاع، وبنت بنتها، وبنت ابنها من الرضاع كذلك وإن نزلت. |
![]() |
السبب الأول: أن المرأة حينما ترضع الطفل إنما تكون هي العامل الأول في تكوين جسمه من حيث إنبات لحمه وإنشاز عظمه؛ لأن الطفل في هذه السن يكون غذاؤه الوحيد هو: اللبن. واللبن الذي أرضعت به المرأة الطفل إنما هو جزءٌ من جسمها لأنه درّ منها وتكوَّن من دمها، ولا شيء أكثر من أن تُدْخِلَ المرأة أجزاءها أو جزءًا منها في تكوين الولد؛ وبهذا تستحق: أن تكون أمًّا له في الرضاعة. |
![]() |
السبب الثاني: بعد أن ثبتت الأمومة الرضاعية للمرضع، فإنه يمتنع الزواج بينها وبين مَن أرضعته؛ لأن صلة الأمومة تتعارض مع العلاقة الزوجية. فشتان ما بينهما في كل شيء. وقد تكلَّمنا عن هذا كله خلال الكلام عن: الحكمة من تحريم القريبات من جهة النسب. |