![]() |
اتفق جمهور الفقهاء على: ثبوت حرمة إرضاع البكر, شأنه شأن أي لبن من أي امرأة، عدا الحنابلة؛ لأنها حالة نادرة الحدوث, وهذا لا يثبت به التحريم. |
![]() |
يرى المالكية ثبوت تحريم إرضاع العجوز المسنة التي نزل لها لبن. |
![]() |
لا يثبت لبن الرجل -الذي أنزل لبناً- الرضاع؛ لأنه لا يسمّى لبنا على التحقيق. |
![]() |
اتفق الشافعية والحنابلة على: أن سبب تحريم لبن الخنثى بيان الأنوثة. |
![]() |
يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب والمصاهرة. فتحرم الأصول والفروع من الرضاع، والفرع النسبي أو الرضاعي للأبوين، والفرع الرضاعي للزوجة. |
![]() |
كما تصح وتثبت الأبوة الرضاعية لزوج المرضعة, كذلك أسرة الأب من الرضاع. |
![]() |
ما يثبت به الرضاع: اختلف الفقهاء إلى أربعة مذاهب, والرأي الراجح هو: رأي المالكية: يثبت الرضاع بشهادة رجلين أو رجل وامرأة أو امرأتين، بشرط أن يكون الأمر مشتهرًا بين الناس قبل الشهادة. |
![]() |
تُجبَر الأم على إرضاع طفلها في ثلاثة أحوال هي: ألا يقبل الطفل ثديًا غير ثديها, أو عدم وجود أية امرأة ترضعه سواها, وأن يوجد من يرضعه غير أمِّه ولكن بأجرة، ولا مال له ولا لأبيه. |
![]() |
تستحق الأم أجرة على إرضاع طفلها إذا كانت غير زوجة لأبيه, ولا معتدّة من طلاقه الرجعي أو البائن. |
![]() |
لا تستحق أجرة في حالة قيام الزوجية بين الزوجين، وخلال عدَّة من طلاق رجعي، باتفاق الأحناف. |
![]() |
أما المعتدة من طلاق بائن فقولان فيها: إما عدم وجوب أجرة لها, أو تجب لها أجرة الرضاع. |
![]() |
يصح الزواج بنساء الصوّر السبع الآتية عند جمهور الفقهاء: |
![]() |
أم الأخ أو الأخت من الرضاع. |
![]() |
أم ابن الابن، أو ابن البنت أو بنت الابن أو بنت البنت. |
![]() |
جدة الابن أو البنت من الرضاعة. |
![]() |
أخت الابن أو البنت من الرضاعة، وأخت الأخ أو الأخت. |
![]() |
أم العم أو العمة من الرضاع. |
![]() |
أم الخال أو الخالة من الرضاع. |
![]() |
عمة الابن أو البنت من الرضاعة. |
![]() |
اختلف أهل العلم في زواج المرأة الزانية ممَّن زنى بها, والرأي الراجح: أنه جائز. |
![]() |
المانع الثاني: مانع اللعان, وهو القذف بالفجور، وهو مشروع بالكتاب والسنة والإجماع. اختلف أهل العلم في: اجتماع المتلاعنيْن بعد حكم القاضي بالتفريق بينهما بسبب اللعان: هل له أن يراجعها؟ بعد اتفاق الجمهور على: أن الفرقة تجب باللعان، إما بنفسه وإما بحكم حاكم. |