ملخص الدرس


اتفق جمهور الفقهاء على: ثبوت حرمة إرضاع البكر, شأنه شأن أي لبن من أي امرأة، عدا الحنابلة؛ لأنها حالة نادرة الحدوث, وهذا لا يثبت به التحريم.
يرى المالكية ثبوت تحريم إرضاع العجوز المسنة التي نزل لها لبن.
لا يثبت لبن الرجل -الذي أنزل لبناً- الرضاع؛ لأنه لا يسمّى لبنا على التحقيق.
اتفق الشافعية والحنابلة على: أن سبب تحريم لبن الخنثى بيان الأنوثة.
يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب والمصاهرة. فتحرم الأصول والفروع من الرضاع، والفرع النسبي أو الرضاعي للأبوين، والفرع الرضاعي للزوجة.
كما تصح وتثبت الأبوة الرضاعية لزوج المرضعة, كذلك أسرة الأب من الرضاع.
ما يثبت به الرضاع: اختلف الفقهاء إلى أربعة مذاهب, والرأي الراجح هو: رأي المالكية: يثبت الرضاع بشهادة رجلين أو رجل وامرأة أو امرأتين، بشرط أن يكون الأمر مشتهرًا بين الناس قبل الشهادة.

ملخص الدرس


تُجبَر الأم على إرضاع طفلها في ثلاثة أحوال هي: ألا يقبل الطفل ثديًا غير ثديها, أو عدم وجود أية امرأة ترضعه سواها, وأن يوجد من يرضعه غير أمِّه ولكن بأجرة، ولا مال له ولا لأبيه.
تستحق الأم أجرة على إرضاع طفلها إذا كانت غير زوجة لأبيه, ولا معتدّة من طلاقه الرجعي أو البائن.
لا تستحق أجرة في حالة قيام الزوجية بين الزوجين، وخلال عدَّة من طلاق رجعي، باتفاق الأحناف.
أما المعتدة من طلاق بائن فقولان فيها: إما عدم وجوب أجرة لها, أو تجب لها أجرة الرضاع.
يصح الزواج بنساء الصوّر السبع الآتية عند جمهور الفقهاء:
أم الأخ أو الأخت من الرضاع.
أم ابن الابن، أو ابن البنت أو بنت الابن أو بنت البنت.
جدة الابن أو البنت من الرضاعة.
أخت الابن أو البنت من الرضاعة، وأخت الأخ أو الأخت.

ملخص الدرس


أم العم أو العمة من الرضاع.
أم الخال أو الخالة من الرضاع.
عمة الابن أو البنت من الرضاعة.
اختلف أهل العلم في زواج المرأة الزانية ممَّن زنى بها, والرأي الراجح: أنه جائز.
المانع الثاني: مانع اللعان, وهو القذف بالفجور، وهو مشروع بالكتاب والسنة والإجماع. اختلف أهل العلم في: اجتماع المتلاعنيْن بعد حكم القاضي بالتفريق بينهما بسبب اللعان: هل له أن يراجعها؟ بعد اتفاق الجمهور على: أن الفرقة تجب باللعان، إما بنفسه وإما بحكم حاكم.