المحرَّمات تحريمًا مؤبَّدًا بالرضاع
تعريف "الرضاع"
الرضاع" في اللغة: امتصاص الثدي. يقال: "أرضعَتْه أمُّه فارتضع"، فهي: مُرضِع ومُرضعة. فإن أريد مجرّد الوصف بالإرضاع، قيل: مُرضعٌ -بغير الهاء- أي: لها ولد تُرضعه. وإن أريد أنها محلّ إرضاع بالفعل أي: وصفها حالَ إرضاعها ولدها، قيل: مرضعة -بالهاء-. ومنه قول الحق -سبحانه وتعالى-: ((يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ)) [الحج: ٢].
الرضاع -في الاصطلاح-: وصول لبن امرأة للجوف, وإن ميتة أو صغيرة, بوجور، أو سعوط، أو حقنة تكون غذاء.
حكم الرضاع
نقصد بذلك: إرضاع المرأة طفلًا أجنبيًّا عنها، أي: لم تلده هي.
وقد اتفق فقهاء الصحابة والتابعين، وكذلك فقهاء الأمصار وأئمة المذاهب كلّها -حتى الشيعة والخوارج- على: أن المرأة إذا أرضعت ابن غيرها فقد ثبتت صلة القرابة الرضاعية بينها وبين مَن أرضعتْه، وثبت تحريم الزواج بينهما. ويمتد التحريم كذلك إلى أصول المرضِعة، وفروعها،...