![]() |
التفويض هو: التزويج بلا مهر. فالمفوِّضة لا يجب لها المهر بالعقد. |
![]() |
الاختلاف في الصداق: اختلاف في القبض, واختلاف في قدر الصداق أو في أجله أو في جنسه أو في عينه، ولكل حالة حكمها، وقد ورد ذلك مفصّلاً. |
![]() |
المحرمات من النساء نوعان: |
![]() |
محرمات تحريماً مؤبَّدا, وهن نوعان: |
![]() |
محل اتفاق وهن المحرّمات عن طريق النسب، والرضاع والمصاهرة. |
![]() |
ومحلّ اختلاف وهما المحرمة عن طريق الزنى، والمحرّمة عن طريق اللعان.. |
![]() |
محرمات تحريماً مؤقتا. |
![]() |
![]() |
كذلك البنت من الزنى تحرم عند الأئمة، عدا الشافعي. |
![]() |
وما يحرم مؤبداً بالمصاهرة: زوجة الأصل مهما علا، وزوجة الفرع مهما نزل ذلك الفرع مع اشتراط الصلب، وأصل الزوجة، وفروع الزوجة. |
![]() |
الربيبة تحرم على الزوج عند الجميع، عدا أهل الظاهر إذ اشترطوا الإقامة. |
![]() |
"الرضاع" في اللغة هو: امتصاص الثدي, وفي الاصطلاح: وصول لبن امرأة للجوف، وإن ميتة، بوجور أو سعوط أو حقنة. |
![]() |
وحكم الرضاع يثبت صلة القرابة ويُحرم الزواج بينهما, ويمتد التحريم للأصول وللفروع وأصول وفروع الزوج. يوجد أدلة على التحريم من الكتاب والسنة ومن الإجماع حيث يثبت التحريم عند الجميع. |
![]() |
وقد اختلف الفقهاء في مقدار الرضاع الذي يثبت به التحريم. فيشترط الشافعية والحنابلة والظاهرية: خمس رضعات. أما الحنفية والمالكية فذهبوا إلى: أنه يحرم بأقل قدر حتى ولو مصّة واحدة؛ وهو: الرأي الأرجح. |