ملخص الدرس


التفويض هو: التزويج بلا مهر. فالمفوِّضة لا يجب لها المهر بالعقد.
الاختلاف في الصداق: اختلاف في القبض, واختلاف في قدر الصداق أو في أجله أو في جنسه أو في عينه، ولكل حالة حكمها، وقد ورد ذلك مفصّلاً.
المحرمات من النساء نوعان:
محرمات تحريماً مؤبَّدا, وهن نوعان:
محل اتفاق وهن المحرّمات عن طريق النسب، والرضاع والمصاهرة.
ومحلّ اختلاف وهما المحرمة عن طريق الزنى، والمحرّمة عن طريق اللعان..
محرمات تحريماً مؤقتا.
كذلك البنت من الزنى تحرم عند الأئمة، عدا الشافعي.

ملخص الدرس


وما يحرم مؤبداً بالمصاهرة: زوجة الأصل مهما علا، وزوجة الفرع مهما نزل ذلك الفرع مع اشتراط الصلب، وأصل الزوجة، وفروع الزوجة.
الربيبة تحرم على الزوج عند الجميع، عدا أهل الظاهر إذ اشترطوا الإقامة.
"الرضاع" في اللغة هو: امتصاص الثدي, وفي الاصطلاح: وصول لبن امرأة للجوف، وإن ميتة، بوجور أو سعوط أو حقنة.
وحكم الرضاع يثبت صلة القرابة ويُحرم الزواج بينهما, ويمتد التحريم للأصول وللفروع وأصول وفروع الزوج. يوجد أدلة على التحريم من الكتاب والسنة ومن الإجماع حيث يثبت التحريم عند الجميع.
وقد اختلف الفقهاء في مقدار الرضاع الذي يثبت به التحريم. فيشترط الشافعية والحنابلة والظاهرية: خمس رضعات. أما الحنفية والمالكية فذهبوا إلى: أنه يحرم بأقل قدر حتى ولو مصّة واحدة؛ وهو: الرأي الأرجح.