يشترط لإباحة الخِطبة وجوازها
أن تكون المرأة صالحة للزوجية وقت الخطبة، وخالية من الموانع الشرعية بالنسبة لمن يخطبها، بألا يكون بينهما تحريم مؤبَّد أو مؤقَّت، بنسب, أو رضاع، أو مصاهرة.
 |
فإذا كانت المرأة ذات زوج -أي: في عصمة رجل آخر- فإنّ هذه لا تجوز خطبتها بحال، لا تصريحًا ولا تعريضًا. وهذا أمر بدهي لما فيه من الاعتداء الواضح على زوجها، وعلى حقه المشروع عليها.
|
 |
أمَّا الخالية من الزوج أو غير المشغولة بحق شرعي فهي: المعتدَّة من وفاةٍ أو من طلاق؛ وهذه يتعلق بخطبتها أحكام شرعية من حيث الجواز وعدمه، ومن حيث الطلاق الرجعي والطلاق البائن, ومن حيث التصريح والتعريض. ونبين -بمشيئة الله- هذه الأحكام من خلال السطور الآتية
|
المعتدة من وفاة
المعتدّة من وفاة تجوز خطبتها وهي في العدة، بالتعريض فقط. ولا تجوز بالتصريح. أما جواز التعريض فبقوله تعالى: ((وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ))؛ فهذه الآية خاصة بالمعتدة من وفاة، لورودها عقب قوله تعالى: ((وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا...