![]() |
أولهما: أن يكون سبب العدول هو: موت أحد الخاطبين. |
![]() |
فإن كان سبب العدول هو: موت الزوج، فلِورثته الحق في استرداد جميع ما دَفع من هدايا أو نقود إن مات بعد الخطبة وقبل العقد أو بعده قبل الدخول. أمَّا بعد الدخول فليس لهم الحق في استرداد ما قدَّمه من قبل مورثهم؛ لأنها زوجة وليست مخطوبة. |
![]() |
وإن ماتت المخطوبة بعد إعلان الخطبة وقبل العقد, فمِن حق الخاطب استرداد جميع ما قدَّمه للمخطوبة. وإن ماتت بعد العقد وقبل الدخول, فليس من حق الخاطب أن يستردَّ شيئًا ممَّا قدَّم. |
![]() |
ثانيهما: ألا يكون سبب العدول الموت. |
![]() |
أولهما: ألا يكون قد صاحب الخطبة أو قراءة (الفاتحة) إيجاب وقبول، وعدل أحد الخاطبين عنها. فإن كان قد دفع إليها المهر كله أو بعضه فله استرداده؛ لأن المهر قد دُفع نظير عقد لم يتم. أما ما قدّم من شبكة وهدايا فله استرداده إلا ما هلك منها، ويحتكم في هذه الأمور إلى العُرف والاتفاق. |
![]() |
الثاني: أن يكون قد صَاحَبَ الخطبة وقراءة (الفاتحة) إيجاب وقبول بحضور شاهديْن، ففي هذه الحالة عقد شرعي له آثاره الشرعية. فإن كان العدول من جهةِ المخطوبة بسبب من جهتها, فعندئذ تجري بينهما صيغة الخلع لإبراء الزواج ممَّا لها عليه، ولا يأخذ منها أكثر ممَّا أعطاها. وإن كان العدول من جهة الخاطب بسبب من جهته، ولم يكن قد سمَّى لها مهرًا فلها المتعة تطييبًا لخاطرها، وتقدَّر متعتها حسب حال الخاطب يسرًا وعسرًا وتوسطًا؛ لأن العدول هنا طلاق قبل الدخول، والله تعالى يقول: ((لا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ)) [البقرة: الآية: ٢٣]. |