![]() |
العقد لغة يطلق على: الضمان والعهد. |
![]() |
وفي الاصطلاح هو: تعلق كلام أحد العاقدين بالآخر شرعاً ويظهر أثره. |
![]() |
الزواج في اللغة: اقتران أحد شيئين بالآخر ومخالطته له وارتباطه به، كذلك اقتران الرجل بالمرأة. |
![]() |
وفي الاصطلاح: عقد يفيد الاستمتاع لكل من الزوجين بالآخر على الوجه المشروع. |
![]() |
يكون الزواج فرضًا أو واجبًا, ومستحبًّا، وحرامًا, ومكروهاً, ومباحاً، بحسب اختلاف الناس من حيث حاجة كلٍّ منهم إلى الزواج, تبعًا لظروفهم المالية، وطبائعهم الجنسية. |
![]() |
الزواج مشروع بالكتاب والسنة والإجماع. |
![]() |
والحِكمُ من الزواج: أنه وسيلة لإنجاب الأولاد وتكثير النسل، وإشباع الغريزة الجنسية, وكذلك التحصن من الشيطان، وكسر التوقان وغض البصر وحفظ الفرج، والترويح عن النفس وإيناسها. كذلك تفريغ القلب من تدبير المنزل والتكلف لشغل الطبخ والكنس، ومجاهدة النفس بالقيام على حقوق الزوجة. |
![]() |
اختلف الفقهاء في تحديد أركان عقد الزواج, على النحو التالي: |
![]() |
الحنفية: الإيجاب والقبول. |
![]() |
المالكية: الوليّ، والصداق، والمحلّ، والصيغة. |
![]() |
الشافعية: الصيغة، والزوجة، والشاهدان، والزوج والولي. |
![]() |
الحنابلة: الزوج والزوجة، الإيجاب، والقبول. |
![]() |
اتفق جمهور الفقهاء على: أن الصيغة التي هي الإيحاب والقبول: ركن في عقد الزواج. |
![]() |
ما اتفق عليه هو: أن عقد الزواج ينعقد بلفظي: "التزويج" و"النكاح". |
![]() |
لفظ "الهبة": ينعقد به العقد عند الأحناف والمالكية. ولفظ "التمليك" أجازه الحنفية والظاهرية. |
![]() |
يجوز الإيجاب والقبول بلغة غير العربية, بشرط أن يكون الموجب والقابل لا يحسنان غيرها, كذلك العامية. |
![]() |
لا ينعقد عقد الزواج بالإشارة من القادر على النطق. |
![]() |
الأصل والشرط في عقد الزواج: أن يكون منجَّزًا، وأن تكون صيغته من الألفاظ الدالة على إنشاء العقد في الحال. وهذا قدر متفق عليه بين جماهير أهل العلم. |
![]() |
لكن قد تقترن صيغة العقد بشيء يُبطلها كإضافتها إلى زمن مستقبلٍ، أو تعليقها على شيء غير موجود وقت العقد، أو اقترانها بشرط كتأقيتٍ أو غيره... وكلّ هذه العقود باطلة لا ينعقد بها زواج أبدًا. |