![]() |
الشروط التي يقتضيها العقد بطبيعته: |
![]() |
مثل: أن يكون الشرط حكمًا من أحكام عقد الزواج أو أثرًا من آثاره. مثل: أن تشترط الزوجة على زوجها أن ينفق عليها، أو أن يعدل بينها وبين ضرتها في القَسْمِ، أو يشترط الزوج عليها أن يكون من حقه أن يطلقها، فهذه الشروط لا تضر، ويصح العقد معها. |
![]() |
الشروط التي تلائم العقد، وتؤكِّد ما يقتضيه: |
![]() |
مثل: أن يشترط الزوج على الزوجة أن يدفع لها المهر بعد عام أو بعد الدخول، فتطلب الزوجة ضامنًا لذلك. فهذا الشرط: طَلَبُ ضامنٍ: ليس من مقتضى العقد. أي: ليس حكمًا من أحكامه، ولا أثرًا من آثاره، لكن من حق المرأة أن تشترط تأكيدًا لضمان حقها, وهذا لا يضر. |
![]() |
الشروط التي ورد بجوازها الشرط: |
![]() |
مثل: أن تشترط الزوجة على زوجها: أن يكون أمرها بيدها، أو يشترط الزوج عليها ألا تخرج من البيت إلا بإذنه. |
![]() |
الشروط التي جرى بها العرف: |
![]() |
هي: التي تكون قد اصطلح عليها أهل البلدة من غير أن تكون منافيةً لصحة عقد الزواج، أو مخالفةً لقواعد الشرع وأحكامه، مثل: أن تشترط الزوجة على زوجها أن يدفع لها المهر معجلًا، أو نصفه معجلًا ونصفه مؤجلًا، أو تشترط على الزوج أن يسكنها في بيت وحدها, أو ألا تسكن مع أهله. |
![]() |
قد يقترن العقد بشرط غير صحيح: |
![]() |
بأن يكون الشرط لا يقتضيه عقد الزواج ولا يلائمه، ولا مما ورد بجوازه الشرع أو جرى به عرف بلدة المتعاقدين، كأن يتزوج رجل بامرأة ويشترط عليها ألا ينفق عليها، أو أن تنفق هي على البيت, أو يشترط عليها ألا مهر لها، أو تشترط عليه أن يطلق زوجته التي... |
| ...في عصمته، أو تشترط عليه ألا يتزوج عليها، فكل هذه الشروط باطلة. |
![]() |
حكم العقد المقترن بشرط غير صحيح: |
![]() |
حكم العقد المقترن بشرط غير صحيح كالمقترن بشرط صحيح من حيث صحة انعقاده كالمنجَّزِ, مستتبعًا أحكامه وآثاره طالما كان مستوفيًا جميع أركانه وشروطه؛ لأنه لا أثر للشروط الفاسدة على صحة عقد الزواج، طالما كان الفساد بعيدًا عن الأركان والشروط. |
![]() |
حكم الشرط غير الصحيح: |
![]() |
أما الشرط نفسه، فلا يجب الوفاء به طالما كان مخالفًا للشرع أو العرف، ولا شيء على الملتزم به؛ وهذا هو الأصل عند الأحناف والمالكية: أن العقد يصحّ، ويُلغى الشرط الفاسد. ودليل ذلك: قوله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: ((ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل, وإن كان مائة شرط))، وقوله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: ((والمسلمون على شروطهم, إلا شرطًا حرَّم حلالًا، أو أحلَّ حرامًا)). |