لفظ تمليك: أجاز الحنفية والظاهرية الزواج بلفظ "التمليك". واستدلوا على ذلك بالسنة:
فقد روي من بعض طرق حديث سهل بن سعد في الرجل الذي زوَّجَهُ النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: أن النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قال للرجل: ((ملَّكتُكها بما معك من القرآن)), وهذا حديث صحيح روي من طرق صحيحة؛ فدل ذلك على صحة انعقاد العقد بلفظ "التمليك".
هذا, وهناك بعض الألفاظ الأخرى التي اختلف الفقهاء في صحة انعقاد الزواج بها، والتي لا يتّسع المقام بها, وهي ألفاظ: البيع، والإجارة، والإمكان.
الإيجاب والقبول بغير اللغة العربية
قد يتم الإيجاب والقبول بغير اللغة العربية, وذلك صادق بحالتين:
 |
الأولى: أن يكونا بلغةٍ أخرى غير العربية، كالإنجليزية، أو الفارسية، أو غيرهما من أي لغة من لغات العالم. وهذه قد اتفق جمهور الفقهاء على: صحّة وجواز الإيجاب والقبول بها، بشرط أن يكون الموجب والقابل لا يُحسنان غيرها. فإذا كان الموجب والقابل يُحسنان اللغة العربية وعقدا بغيرها، فإن العقد لا يكون صحيحًا.
|