![]() |
في كل خَمسٍ منها إلى أربع وعشرين: شاة. |
![]() |
وإذا كانت خمسًا وعشرين ففيها: بنت مخاض -وهي: التي تمَّت لها سنةً ودخلت في الثانية، ويلحق أمّها بالمخاض الحوامل-، إلى خمس وثلاثين. |
![]() |
وإن بلغت ستًّا وثلاثين ففيها بنت لبون -وهي: ما تمَّ لها سنتان ودخلت في الثالثة، وأمُّها وضعت غيرها وصارت ذات لبن-، إلى خمس وأربعين. |
![]() |
فإذا بلغت ستًّا وأربعين ففيها حقة -وهي: ما تمَّ لها ثلاث ودخلت في الرابعة، واستحقت أن يطرقها الفحل-، إلى ستِّين. |
![]() |
فإذا بلغت واحدًا وستين، ففيها جذعة -وهي: ما تمَّ لها أربع سنين ودخلت في الخامسة-، إلى خمس وسبعين. - ومن ست وسبعين إلى تسعين ففيها: بنت لبون. |
![]() |
ومن واحد وتسعين إلى مائة وعشرين فيها: حقتان. |
![]() |
خلافًا لأبي حنيفة في الأخذ بالحديث الثاني في استئناف الفريضة بحيث تكون في (١٢٥) من الإبل: حقتان وشاة. |
![]() |
واختلف مالك وأصحابه والشافعي فيما بين المائة والعشرين إلى الثلاثين، والسبب: أنه هل ما بين النصابين وقْص أم لا؟ |
![]() |
فمن ذهب إلى أنه وقص قال: لا شيء فوق الحقتين. |
![]() |
وذهب مالك إلى: أن الساعي بالخيار بين أخذ ثلاث بنات، وإن شاء أخذ حقتيْن، إلى أن تبلغ ثلاثين ومائة فيكون فيها: حقة وبنتا لبون. |
![]() |
وقال ابن القاسم من أصحاب مالك بأخذ ثلاث بنات لبون بلا خيار. وإذا بلغت مائة وثمانين ففيها: بنتا لبون وحقة، مثل قول الشافعي. |
![]() |
فذهب أحمد والشافعي وأبي ثور إلى: حديث البخاري وأبي داود من حديث أنس مرفوعًا: (( ومَن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده الحقة وعنده جذعة، فإنها تُقبل منه الجذعة، ويعطيه المصدق عشرين درهمًا أو شاتين)). |
![]() |
وذهب أبو حنيفة إلى: إخراج القيمة بناءً على أصله في جواز إخراج القيَم في الزكاة. |
![]() |
وذهب مالك إلى: أنه يكلَّف شراء ذلك السنّ لإخراجه؛ ولعل الحديث لم يبلغه كما أشار إليه ابن رشد. |
![]() |
فذهب قوم إلى: أنّ فيها الزكاة. |
![]() |
وذهب آخرون إلى: أنّه يكلّف شراء السن الواجبة عليه. |
![]() |
وذهب أبو حنيفة وجماعة من الكوفيين إلى: أنه لا تجب فيها زكاة، لحديث سويد بن غفلة مرفوعًا: (( لا أخْذ من راضع لبن )) ، رواه أبو داود وغيره، وحسَّنَه الألباني. |