![]() |
اتفقوا على: أن نصاب الفضة الذي إن بلغتْه وجبت منه الزكاة هو: خمْس أواق، لحديث: (( ليس فيما دون خمس أواقٍ من الورِق صدقة )) ، وهذا حوالي (٥٩٥جرامًا) بالموازين الحالية. |
![]() |
واتفقوا على أن الواجب هو: رُبُع العُشر, أي: واحد من أربعين. |
![]() |
فذهب الجمهور إلى: وجوب الزكاة في الذهب إذا بلغ عشرين دينارًا وزنًا, أي: (٨٥جرامًا). كما تجب في مائتي درهم (٥٩٥جرامًا)، معتمدين على الحديث, والإجماع الذي حكاه ابن المنذر وغيره. |
![]() |
وذهب الحسن البصري وداود إلى: وجوب الزكاة إذا بلغ أربعين دينارًا، ففيها دينار واحد. |
![]() |
وذهب قوم إلى: أنه لا زكاة في الذهب فيما دون ما فيه الإجماع, إلّا إذا بلغ نصاب الفضة في قيمته، ففيه: رُبُع العُشر. وجعلوا الذهب تابعًا لها في القيمة. وعضدوا مذهبهم بأن الرقة اسم يتناول الذهب والفضة. |
![]() |
فذهب أحمد ومالك وأبو حنيفة إلى: ضمِّ الذهب إلى الفضة حتى إذا وصل مجموعهما إلى نصاب، ففيه الزكاة، وحرصًا على مصلحة الفقراء والمساكين. |
![]() |
وذهب الشافعي وأبو ثور وداود إلى: عدم الضمِّ, واعتبار كلِّ نوع على حِدَة. |
![]() |
فذهب الإمام الشافعي إلى: أنَّ الزكاة تجب في حال الشريكين إذا بلغ نصابًا، قياسًا على اعتبار تأثير الخلطة في الغنم كما سيأتي فيما بعد. |
![]() |
وخالف في ذلك الجمهور الذين اعتبروا استقلال الملكية, ولأنَّ الخلطة غير متَّفق عليها، ولأنها خاصة بالماشية دون غيرها، ولِما روى الدارقطني في "سُننه" من حديث السائب بن يزيد عن سعد بن أبي وقاص مرفوعًا: (( الخليطان: ما اجتمعا على الحوض والراعي والفعل )) ، وفيه ضعف. |
![]() |
فذهب مالك في رواية أشهب إلى: أنه ركاز وفيه: الخُمُس. |
![]() |
وهو قول أبي حنيفة في قليله وكثيره. |
![]() |
وذهب مالك في رواية الشافعي إلى: أنَّ فيه الزكاة إذا بلغ نصابًا. وقال مالك: الحول غير مشترط؛ فيجب فيه فورًا. |
![]() |
وذلك المنقول عن أحمد. |
![]() |
واعتبر الشافعي مٌضيَّ الحوْل. |