![]() |
اتفقوا على نصاب الفضة: (٥٩٥جرامًا), ونصاب الذهب: (٨٥جرامًا). وقيل: بل ما وصل قيمة (٥٩٥جرامًا) من الفضة. وفي صيغ الذهب والفضة لتكملة النصاب قولان, والجمهور على الجمْع. |
![]() |
والجمهور على: أنَّ استقلال الملك معتبَر لوجوب الزكاة؛ فلا يجب فيما بلغ نصابًا لشريكين، خلافًا للشافعي. وراعى الشافعي ومالك النصاب في المعدن. |
![]() |
اتفقوا على: أنصبة الإبل الواردة في حديث ابن عمر مرفوعًا, واختلفوا فيما زاد عن المائة وعشرين. وكذلك تعدد الأقوال فيما إذا عُدم السن الواجبة, فقيل: يأخذ المصدّق القيمة. وقيل: بل يشتري من وجبت عليه الزكاة ما يجزئ. وقيل فيها وفي وجوب الزكاة في صغار الإبل أقوال. |
![]() |
واتفقوا على أنه في كل أربعين من البقر: مُسنّة, وفي كل ثلاثين: تبيع. وكذلك اتفقوا على نصاب الغنم, وعلى ضم المعز إلى الضأن في إكمال النصاب. |
![]() |
وفي الخلطة قولان، والجمهور منهم أحمد ومالك والشافعي على: تأثيرها بشروط عندهما، خلافًا لابن حزم وأبي حنيفة. |