القول الثاني
من له دَيْن على غير مليء:
 |
قال أبو ثور وأهل العراق، وأحمد والشافعي فى رواية: لا تجب. |
 |
قال الثوري، والرواية الثانية عن أحمد والشافعي: تجب، ويزكِّي المال إذا قبضه لما مضى. |
 |
قال مالك والحسن والليث والأوزاعي: يُزكِّيه إذا قبضه لِعام واحد؛ وهو المُرَجَّح المختار. |
زكاة الثمار المحبَّسة الأصل
ومعنى المحبَّسة الأصول أي: الأشجار الموقوفة فلا تُباع ولا توهب لأنها محبَّسة على جهة من الجهات، كالفقراء أو المساكين أو طُلاب العلم؛ لأن التحبيس أو الوقف هو: تحبيس الأصل، وتسبيل المنفعة. فالثمار مباحة للانتفاع بها, أمَّا الأصول التي أنتجت هذه الثمار فلا مجال للتصرف فيها لأنها محبَّسة, أي: موقوفة. فللعلماء فى وجوب الزكاة فيها أقوال: