ذهب فريق من العلماء إلى القول بوجوب الزكاة في أموال اليتامى حتى ولو لم يصلوا سن البلوغ؛ وبهذا القول قال علي، وابن عمر، وجابر، وعائشة. وهؤلاء من الصحابة -رضوان الله عليهم أجمعين-. وقال بهذا القول من الأئمة الفقهاء: مالك، والشافعي، والثوري، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وغيرهم من فقهاء الأمصار...
إذًا نستطيع أن نقول: إن القول بوجوب الزكاة في أموال الصغار هو: قول جمهور العلماء، وكثير غيرهم من فقهاء الأمصار. وهذا هو الرأي الراجح؛ لأن الزكاة -كما نعلم- حق للفقراء والمساكين. فكيف يكون هذا الصغير مالكاً للنصاب وذا مقدرة مالية واسعة، ويضيع حق الفقراء، أو وليُّه يُضيع حق الفقراء؟
إذًا نستطيع أن نقول: إن القول بوجوب الزكاة في أموال الصغار هو: قول جمهور العلماء، وكثير غيرهم من فقهاء الأمصار. وهذا هو الرأي الراجح؛ لأن الزكاة -كما نعلم- حق للفقراء والمساكين. فكيف يكون هذا الصغير مالكاً للنصاب وذا مقدرة مالية واسعة، ويضيع حق الفقراء، أو وليُّه يُضيع حق الفقراء؟

